‫في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الخيرة‪ ،‬ومن تاريخ انبرامه إذا كان‬ ‫في الدرجة الولى‪.‬‬ ‫وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ الحكوم علي بذاته أو في محل إقامته‪.‬‬ ‫وإذا كان الحكوم عليه موقوفا ً فمن يوم تفلته من التنفيذ‪ ،‬وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة‬ ‫العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن‪.‬‬ ‫الادة ‪ -165‬مدة مرور الزمن على عقوبات الخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في الادة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -166‬مدة مرور الزمن على التدابير الحترازية ثلث س��وات‪.‬‬ ‫ل يبدأ مرور الزمن إل منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الحترازي نافذا ً عملً بالادتي ‪ 115‬و‬ ‫‪ 116‬أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملزما ً لها‪ ،‬وكل ذلك ما لم يصدر‬ ‫عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن الحكوم عليه لم يزل خطرا ً على‬ ‫السلمة العامة‪ ،‬ففي هذه الحالة يؤمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الحترازي‪.‬‬ ‫الادة ‪ -167‬ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 119‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫الادة ‪ -168‬يحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله من دون اليوم الول‪.‬‬ ‫يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن‬ ‫إرادة الحكوم عليه‪ .‬ويقطع مرور الزمن‪:‬‬ ‫‪ )1‬حضور الحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ )2‬ارتكاب الحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة‬ ‫أهم‪.‬‬ ‫على أنه ل يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال إلى أكثر من ضعفيها‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -8‬في وقف التنفيذ‬ ‫الادة ‪ -169‬للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم‬ ‫يسبق أن قضي على الحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد‪.‬‬ ‫ل يمنح الحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في لبنان محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده‬

اختر الفقرة المستهدفة3