في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الخيرة ،ومن تاريخ انبرامه إذا كان
في الدرجة الولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ الحكوم علي بذاته أو في محل إقامته.
وإذا كان الحكوم عليه موقوفا ً فمن يوم تفلته من التنفيذ ،وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة
العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
الادة -165مدة مرور الزمن على عقوبات الخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في الادة
السابقة.
الادة -166مدة مرور الزمن على التدابير الحترازية ثلث س��وات.
ل يبدأ مرور الزمن إل منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الحترازي نافذا ً عملً بالادتي 115و
116أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملزما ً لها ،وكل ذلك ما لم يصدر
عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن الحكوم عليه لم يزل خطرا ً على
السلمة العامة ،ففي هذه الحالة يؤمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الحترازي.
الادة -167ملغاة وفقا للمرسوم الشتراعي 119تاريخ 16/9/1983
الادة -168يحسب مرور الزمن من يوم إلى مثله من دون اليوم الول.
يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن
إرادة الحكوم عليه .ويقطع مرور الزمن:
)1حضور الحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
)2ارتكاب الحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة
أهم.
على أنه ل يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.
النبذة -8في وقف التنفيذ
الادة -169للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم
يسبق أن قضي على الحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
ل يمنح الحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في لبنان محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده