‫قضائيا ً أو إداريا ً‪.‬‬ ‫ل يعلق وقف التنفيذ العقوبات الضافية أو الفرعية أو تدابير الحتراز‪.‬‬ ‫الادة ‪ -170‬للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات التية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يقدم الحكوم عليه كفالة احتياطية‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن يخضع للرعاية‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن يحصل الدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة ل تتجاوز السنتي في‬ ‫الجنحة أو الستة أشهر في الخالفة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -171‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتي حسبما يكون قد حكم‬ ‫عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من‬ ‫النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي‬ ‫بمقتضى الادة السابقة‪.‬‬ ‫الادة ‪ -172‬إذا لم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لغياً‪ ،‬ول يبقى‬ ‫مفعول للعقوبات الضافية والتدابير الحترازية ما خل الحجز في مأوى احترازي والصادرة‬ ‫العينية وإقفال الحل النصوص عليه في الادة ‪.104‬‬ ‫على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى‬ ‫النقض أو ملحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء الدة الذكورة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ -9‬في وقف الحكم النافذ‬ ‫الادة ‪ -173‬معدلة وفقا للقانون تاريخ ‪5/2/1948‬‬ ‫الادة ‪ -174‬أن وقف الحكم النافذ ل يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب‬ ‫تنفيذه بالحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته ول فعل له في العقوبات الفرعية والضافية‪.‬‬ ‫يبقىة الحكوم عليه بالشغال الشاقة وبالعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته إل أن‬ ‫يقرر القاضي خلف ذلك‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3