قضائيا ً أو إداريا ً.
ل يعلق وقف التنفيذ العقوبات الضافية أو الفرعية أو تدابير الحتراز.
الادة -170للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات التية:
)1أن يقدم الحكوم عليه كفالة احتياطية.
)2أن يخضع للرعاية.
)3أن يحصل الدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة ل تتجاوز السنتي في
الجنحة أو الستة أشهر في الخالفة.
الادة -171معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتي حسبما يكون قد حكم
عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من
النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي
بمقتضى الادة السابقة.
الادة -172إذا لم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لغياً ،ول يبقى
مفعول للعقوبات الضافية والتدابير الحترازية ما خل الحجز في مأوى احترازي والصادرة
العينية وإقفال الحل النصوص عليه في الادة .104
على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى
النقض أو ملحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء الدة الذكورة.
النبذة -9في وقف الحكم النافذ
الادة -173معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
الادة -174أن وقف الحكم النافذ ل يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب
تنفيذه بالحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته ول فعل له في العقوبات الفرعية والضافية.
يبقىة الحكوم عليه بالشغال الشاقة وبالعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته إل أن
يقرر القاضي خلف ذلك.