‫الادة ‪ -9‬كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد ل يطبق على الجرائم القترفة قبل نفاذه‪ .‬على أنه‬ ‫إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار‪ ،‬تؤخذ بعي العتبار‪ ،‬عند قمع فعل تم‬ ‫تحت سلطانه‪ ،‬الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه‪.‬‬ ‫الادة ‪ -10‬كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات بأن يغير ماهيتها ل يطبق على‬ ‫الفعال القترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو الحكوم عليه‪.‬‬ ‫تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل‬ ‫العقوبات من هذا القانون‪.‬‬ ‫الادة ‪ -11‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا ً للشروط العينة في الادة‬ ‫الخامسة‪.‬‬ ‫النبذة ‪ - 3‬في شرعية التدابير الحترازية والتدابير الصلحية‬ ‫الادة ‪- 12‬ل يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلحي إل في الشروط والحوال التي‬ ‫نص عليها القانون‪.‬‬ ‫الادة ‪ -13‬كل قانون جديد يضع تدابيرا ً احترازيا ً أو تدابيرا ً إصلحيا ً يطبق على الجرائم التي‬ ‫لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلحية من حيث الوقائع‪.‬‬ ‫أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل القترف تحت‬ ‫سلطانه في تطبيق الحكام التعلقة باعتياد الجرام‪.‬‬ ‫الادة ‪ -14‬كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيرا ً آخر ل يبقى‬ ‫له أي مفعول‪.‬‬ ‫فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت الحاكمة لتطبيق التدبير الحترازي أو الصلحي الجديد‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ -‬في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الكان‬

اختر الفقرة المستهدفة3