الادة -9كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد ل يطبق على الجرائم القترفة قبل نفاذه .على أنه
إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار ،تؤخذ بعي العتبار ،عند قمع فعل تم
تحت سلطانه ،الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
الادة -10كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات بأن يغير ماهيتها ل يطبق على
الفعال القترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو الحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت بها في فصل
العقوبات من هذا القانون.
الادة -11معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا ً للشروط العينة في الادة
الخامسة.
النبذة - 3في شرعية التدابير الحترازية والتدابير الصلحية
الادة - 12ل يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلحي إل في الشروط والحوال التي
نص عليها القانون.
الادة -13كل قانون جديد يضع تدابيرا ً احترازيا ً أو تدابيرا ً إصلحيا ً يطبق على الجرائم التي
لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلحية من حيث الوقائع.
أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل القترف تحت
سلطانه في تطبيق الحكام التعلقة باعتياد الجرام.
الادة -14كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيرا ً آخر ل يبقى
له أي مفعول.
فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت الحاكمة لتطبيق التدبير الحترازي أو الصلحي الجديد.
الفصل الثاني -في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الكان