‫بيد أ ّنه‪ ،‬كان بإمكان الدائرة أن تذهب إلى أبعد من ذلك في واجبها المتمثل في حماية حرية التعبير وتعزيزها‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬اعترفت الدائرة بأن النظام الذي تنصّ عليه المادة ‪ )4( 8‬يقع ضمن هامش تقدير الدول ألنه ال يستهدف‬ ‫الصحفيين عن قصد‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬ووفقا لمعايير الدائرة الكبرى‪ ،‬تتوافق تدابير المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة عموما مع االتفاقية‬ ‫طالما يت ّم اتخاذها حفاظا على المصلحة العامّة العليا وطالما تقترن بالضمانات واألذون والترتيبات القانونية المطلوبة التي‬ ‫تحد من قدرة الدولة الطرف على ال ّنفاذ إلى المحتويات المميّزة المتم ّتعة بحصانة قانونيّة‪.‬‬ ‫أشارت الدائرة كذلك إلى أن ال ّنظام المذكور في الباب الثاني يوفر حماية معززة عندما يت ّم تجميع البيانات لتحديد مصدر‬ ‫الصحفي‪ .‬لكن هذا يعني أن أي معلومات صحفية أخرى ليست محميّة طالما ال يتعلّق األمر بالمصادر الصحفيّة‪ .‬وفي‬ ‫قضيّة الحال‪ ،‬وبما أنه ال توجد أحكام محددة تقيد قدرة المملكة المتحدة على ال ّنفاذ إلى المعلومات الصحفية عند مكافحة‬ ‫"الجرائم الخطيرة"‪ ،‬رأت الدائرة الكبرى أن نظام الباب الثاني ال يمتثل للمادة ‪ 10‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫بالنظر إلى ما تقدم‪ ،‬كان بإمكان الدائرة الكبرى أن تغتنم هذه الفرصة لتقديم مبادئ توجيهية أكثر تحديدا وتفصياًل بشأن‬ ‫اإلجراءات التي يتعين على الدول األطراف اتباعها لفحص المعلومات الخاصة وتخزينها وال ّنفاذ إليها‪ .‬كما أتاحت هذه‬ ‫القضيّة فرصة مثالية لتحديد االحتياطات والخطوات التي يجب على الدول اتخاذها عند تسليم البيانات إلى دول أخرى‪.‬‬ ‫غير أنّ الحكم سمح للدول األطراف في االتفاقية بأن تصمم بحرية نظمها القانونية المحلية في هذا الصدد‪.‬‬ ‫وخلصت المحكمة أيضا إلى أنه ال يوجد أي انتهاك للمادة ‪ 10‬من االتفاقية في ��القة بنظام تبادل المعلومات‬ ‫االستخباراتية‪ ،‬مما ترك الباب مفتوحً ا لتبادل المعلومات الخاصة والسرية بين الدول األطراف في االتفاقية والبلدان‬ ‫األخرى غير الخاضعة للقانون األوروبي‪ .‬كما التزمت المحكمة الصمت فيما يتعلّق بسبب المعاملة المختلفة للبيانات‬ ‫المعترضة عندما تطلبها الدولة‪ .‬من هذا المنطلق‪ ،‬ينبغي توفير نفس مستوى الحماية للمعلومات والبيانات التي تطلبها أو‬ ‫تتلقاها الدولة بمساعدة دولة أجنبية‪.‬‬ ‫وأخيرً ا وضعت الدائرة الكبرى في قضيّة الحال معيارً ا جدي ًدا تتبعه الدول األطراف لضمان إعمال الحق في الخصوصية‬ ‫والتمتع به عند تنفيذ برامج المراقبة اإللكترونية‪ ،‬وال سيما التنصّت الجماعي على اال ّتصاالت‪ .‬هذا المعيار الجديد ‪،‬‬ ‫المصمم على أساس "ضمانات ويبر الستة" ‪ ،‬يتطلّب من القضاة تقييم ما إذا كان اإلطار القانوني المحلي بشأن التنصّت‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات