احتج المدعون بأن التنصّت الجماعي ليس ضروريا وال متناسبا عمال بالمادة 8من االتفاقية ،ومن ثم فإنه يقع خارج
هامش تقدير الدولة .وعليه ،جادل المدعون أيضا بأن االتصاالت المميزة للمنظمات غير الحكومية محمية بموجب
المادة 10من االتفاقية.
لمحة عن القرار
أوّ ال وقبل ك ّل شيء ،أبرزت الدائرة الكبرى نقطتين قبل الشروع في تحليل األسس الموضوعية )i( :أنه يجب عليها أن
تقصر نظرها على القانون المعمول به في التاريخ الذي نظرت فيه المحكمة في مقبولية الشكاوى؛ أي أنه يجب عليها
دراسة القانون دون اعتبار التعديالت التي أدخلت عليه بعد نوفمبر 2017؛ و ( )iiأنه لم يت ّم ّ
الطعن في قرار الدائرة ،
ال من جانب الم ّدعين و ال من جانب الحكومة ،باعتبار أنّ قانون تنظيم سلطات ال ّتحقيق هو وسيلة انتصاف فعالة (بعد
عدم اعتبارها من سبل االنتصاف الفعّالة في السوابق القضائية األخرى) مما يعني أن الم ّدعين في قضيّة الحال استنفدوا
سبل االنتصاف المحليّة وفقا للما ّدة )1( 35من اال ّتفاقيّة.
الما ّدة 8من اال ّتفاقيّة
الما ّدة )4( 8نظام التنصّت الجماعي على اال ّتصاالت
فيما يتعلق بالمادة 8من االتفاقية ،اشتكى المدعون في القضايا الثالث التي ت ّم ضمّها من أن نظام التنصّت الجماعي ال
يتوافق مع ح ّقهم في الخصوصية .لتحديد ما إذا كان التنصّت الجماعي على اال ّتصاالت يتطابق مع المادة 8من االتفاقية،
حددت الدائرة الكبرى "ست ضمانات دنيا" يجب أن تتو ّفر لضمان الحق في الخصوصية والتمتع به عند تنفيذ برامج
المراقبة اإللكترونية )i(" :طبيعة الجرائم التي قد تؤدي إلى إصدار أمر بالتنصّت )ii( ،تحديد أصناف األشخاص الذين قد
تتعرّ ض اتصاالتهم للتنصّت )iii( ،تحديد م ّدة التنصّت )iv( ،اإلجراء الواجب اتباعه لفحص واستخدام وتخزين البيانات
التي تم الحصول عليها )v( ،االحتياطات الواجب اتخاذها عند تسليم البيانات إلى أطراف أخرى ،و ( )viالظروف التي
يجوز فيها أو يجب فيها محو البيانات المعترضة أو إتالفها" [الفقرة .]274وهي ضمانات "تطبّقها المحكمة بصورة
روتينية في سوابقها القضائية المتعلقة بالتنصّت على االتصاالت وفي قضيتين بال ّتحديد تتعلقان بالتنصّت الجماعي على
االتصاالت " [الفقرة .]274القضيتان هما بال ّتحديد ويبر وسارافيا ضد ألمانيا وليبرتي وآخرون ضد المملكة المتحدة.
غير أن الدائرة الكبرى ،في قضيّة الحال ،كيفت هذه الضمانات مع ظروف الفحص لتحديد ما إذا كان نظام التنصّت
الجماعي يقع ضمن هامش تقدير الدول .وفقا لتكييف "ضمانات فيبر الستة" الذي أجرته الدائرة الكبرى ،ينبغي على
القضاة تحديد ما إذا كان اإلطار القانوني المحلي بشأن التنصّت الجماعي يضبط بوضوح )1( :األسباب التي يمكن على