‫أساسها اإلذن بالتنصّت الجماعي؛ (‪ّ )2‬‬ ‫الظروف التي يجوز فيها التنصّت على ا ّتصاالت األفراد؛ (‪ )3‬االجراء الواجب‬ ‫ا ّتباعه لمنح االذن؛ (‪ )4‬اإلجراءات الواجب اتباعها الختيار البيانات التي يت ّم اعتراضها وفحصها واستخدامها؛ (‪)5‬‬ ‫االحتياطات الواجب اتخاذها عند تسليم البيانات إلى أطراف أخرى؛ (‪ )6‬القيود المفروضة على مدة التنصّت وتخزين‬ ‫البيانات المعترضة والظروف التي يجب فيها محو تلك البيانات و إتالفها؛ (‪ )7‬إجراءات وطرق إشراف سلطة مستقلة‬ ‫على االمتثال للضمانات المذكورة أعاله و الصّالحيّات المخوّ لة لها في حاالت عدم االمتثال؛ (‪ )8‬إجراءات االستعراض‬ ‫المستقل بأثر رجعي لهذا االمتثال والصالحيات المخولة للهيئة المختصة في معالجة حاالت عدم االمتثال"‪[ .‬الفقرة ‪]361‬‬ ‫على ضوء ما سبق‪ ،‬اشارت الدائرة إلى أن قدرة الدول على تنفيذ نظام تنصّت جماعي تقع من حيث المبدأ ضمن هامش‬ ‫تقديرها عمال باالتفاقية والسوابق القضائية بشأن هذه المسألة‪ .‬وعليه‪ ،‬حللت الدائرة الكبرى كيفية تداخل نظام التنصّت‬ ‫الجماعي مع المادة ‪ 8‬من االتفاقية‪ ،‬وال سيما عند استنفاد كل مرحلة من مراحل عملية التنصّت الجماعي‪ .‬ساعد هذا‬ ‫التحليل الدائرة الكبرى على فهم أن التداخل في المادة ‪ 8‬من االتفاقية يزداد مع استنفاد كل مرحلة من المراحل األربع‪.‬‬ ‫المراحل األربع هي ال ّتالية‪( ":‬أ) اعتراض االتصاالت وبيانات االتصاالت ذات الصلة واالحتفاظ بها في البداية (أي‬ ‫بيانات الحركة التي تخص االتصاالت المعترضة)؛ (ب) تطبيق محددات مضبوطة على االتصاالت المحتفظ بها ‪ /‬بيانات‬ ‫االتصاالت ذات الصلة؛ (ت) فحص االتصاالت المختارة ‪ /‬بيانات االتصاالت ذات الصلة من قبل المحللين؛ و (ث)‬ ‫االحتفاظ الالحق بالبيانات واستخدام "المنتج النهائي"‪ ،‬بما في ذلك تقاسم البيانات مع أطراف ثالثة" [الفقرة ‪]325‬‬ ‫في حين أقرّ ت الدائرة الكبرى " باألهمية الحيويّة للتنصّت الجماعي بال ّنسبة لل ّدول المو ّقعة على االتفاقية في تحديد‬ ‫التهديدات ألمنها الوطني"‪ ،‬فقد حددت ثالثة مجاالت مثيرة للقلق تتعلق بتنفيذ المادة ‪ )4( 8‬من قانون تنظيم سلطات‬ ‫ال ّتحقيق‪ :‬أوال‪ ،‬عدم وجود إذن وإشراف مستق ّل على العملية‪ ،‬وال سيما "عدم إخضاع المح ّددات الم ّتصلة بشخص ما إلذن‬ ‫داخلي مسبق"؛ ثانيا‪ ،‬عدم تضمين أي فئة من المح ّددات المستخدمة في عمليّات البحث في طلبات الحصول على أمر‬ ‫قضائي و عدم الموافقة عليها قبل استعمالها؛ و ثالثا‪ ،‬عدم وجود أي ضمانات كافية تنطبق على البحث و فحص بيانات‬ ‫االتصاالت ذات الصلة [الفقرتان ‪ .]225-224‬أقرّ ت الدائرة الكبرى أيضا بصعوبة تقييم برامج التنصّت الجماعي‬ ‫ألغراض "المراقبة التي ال تستهدف األفراد مباشرة ممّا يم ّكنها من نطاق واسع‪ ،‬داخل وخارج اراضي الدولة التي تقوم‬ ‫بالتنصّت‪ .‬ولذلك تكتسي الضمانات أهميّة بالغة رغم صعوبة تحقيقها " [الفقرة ‪.]322‬‬ ‫وفي هذا ال��دد‪ ،‬قضت الدائرة الكبرى بأن نقاط الضعف المبيّنة جعلت من المستحيل على المملكة المتحدة الوفاء‬ ‫بالتزاماتها بموجب المادة ‪ 8‬من االتفاقية‪ ،‬وال سيما تقنين "الضمانات الدنيا الستة" المشار إليها أعاله‪ .‬ومن ثم‪ ،‬وعلى‬ ‫الرغم من التوضيحات التي قدمها المفوض المعني بالتنصت على االتصاالت وسبل االنتصاف القضائية التي تو ّفرها‬

اختر الفقرة المستهدفة3