)5
(مادة ٠١
لانغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوية
اا ك
إذ
فيعاقب
المقررة للرشوة
!الراشي
الغرامة المقررة للرشوة ويعفى
طيقا لنص
الفقرة
الأخيرة
من
والمرتشي
المقررة
و الوسيط بالعقوبة
لذلك
الفعل
مع
الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخير السلطات بالجريمة
المادة
من قانون
"5
الجزاء
رقم
197٠
1لسنة
)5
(مادة 1١
يعاقب بالحيس مذلة لا تزيد على خمس سنئوات ويغرامة لا تزيد على ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كا لى من عرض على موظف عام -دون أن يقبل منه عرضه -
وعدأ
أو عطية
لأداء عمل
عمل
أو للامتناع عن
شاللا
بو ألجا نك وظيفته.
فإذا كان أداء العمل أو .الامتن ١احع عنه حقا فتكون العقووبة الح:بس مدة لا تز .يد عن
العقوبتين.
(مادة ؟)51
يحكم
في جميع
الأحوال
بمصادرة
ما يدفعه الراشي أو
الوسيط
عالى سبيل
الرشوة
طبقا للمواد الساقة.
فإذا أعفى الراشى من العقوية رد إليه ما يصادر ممأ دفعه.
(مادة ) 2
بعل في حكم الموخف العام في تابيق صوص هاا النصل
-الموظفوت داملمستخدمون
والعمال
ي المصالحم التابعة للحكومة
ف |
أو الموضوعة
ب -أعضاء المسجالس النيابية العامة أو المسحلية سواء أكانوا منتكبين أو معينين.
ع امه يي
ع -الميحكمون
والخيراء ووكلاء الديانة والمصفون
د -كل سما شخص مكلف بخدمة عامة.
والحراس
القضائيون.