قانون حماية حق المؤلف الليبي
مادة ( ) 1
يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيا
كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي سجل المصنف باسمه
إال إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيالت ما لم
يقدم الدليل على غير ذلك.
ويتم تسجيل المصنفات وفقاً لالئحة يصدرها وزير اإلعالم والثقافة.
مادة ( ) 2
تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي:
المصنفات المكتوبة.
المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الحفر أو النحت
أو العمارة.
المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.
المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
المصنفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أو لم تقترن بها.
المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ).
المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم.
مادياً لإلخراج.
المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ّ
المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.
المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة اإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون.
وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة
أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة.