‫قانون حماية حق المؤلف الليبي‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيا‬ ‫كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها‪.‬‬ ‫ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي سجل المصنف باسمه‬ ‫إال إذا قام الدليل على عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيالت ما لم‬ ‫يقدم الدليل على غير ذلك‪.‬‬ ‫ويتم تسجيل المصنفات وفقاً لالئحة يصدرها وزير اإلعالم والثقافة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬ ‫تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي‪:‬‬ ‫المصنفات المكتوبة‪.‬‬ ‫المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الحفر أو النحت‬ ‫أو العمارة‪.‬‬ ‫المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها‪.‬‬ ‫المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية‪.‬‬ ‫المصنفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أو لم تقترن بها‪.‬‬ ‫المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية‪.‬‬ ‫الخرائط الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية )‪.‬‬ ‫المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم‪.‬‬ ‫مادياً لإلخراج‪.‬‬ ‫المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ّ‬ ‫المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية‪.‬‬ ‫المصنفات التي تعد خصيصاً أو تذاع بواسطة اإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون‪.‬‬ ‫وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة‬ ‫أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة‪.‬‬

Select target paragraph3