‫الكويت اليوم العدد ‪ 1455‬السنة اخلامسة والستون‬ ‫األحد ‪ 25‬ذو القعدة ‪ 1440‬هـ ‪ 2019/7/28 -‬م‬ ‫أ ‪15‬‬ ‫تناولتهــا املــادة (‪ )62‬ال ـ ألامــت ا ل ـس أو اجلهــة نــاحبة الشــذن يف‬ ‫قانون رقم (‪ )75‬لسنة ‪2019‬‬ ‫مناقصا التوريد ‪ -‬أو مـا يف حكمهـا ‪ -‬أبن تـتم ال سـية علـى عـرظ‬ ‫إبندار قانون حقوق املؤلف وا قوق ا اورة‬ ‫املتقدم كا ال تايد علـى أقـل األسـعار الـ قـدمت عـن منت ـا لا لـة‬ ‫‪ ‬وعل ــى ق ــانون اجلـ ـااء الص ــادر ابلق ــانون رق ــم (‪ )16‬لس ــنة ‪1960‬‬ ‫املنــتج ا لـــ مـ كــان موابقــا للموانــفا والشــروط وكانــت األســعار‬ ‫مســتوردة بنســبة ‪ %20‬ويشـ ط يف املنت ــا املشــار ليهــا يف الفقــرة‬ ‫الس ـ ــابقة موابقته ـ ــا ملوان ـ ــفا اجله ـ ــا املعني ـ ــة بت دي ـ ــد واعتم ـ ــاد‬ ‫املوانفا واملقاييس يف دولة الكويت و ن تواد يعمل ابملوانفا‬ ‫واملقاييس اخللي ية املعتمدة ف ن تواد فباملونفا العاملية ‪ .‬وأخريا‬ ‫ال جيوز بعد رساء املناقصة أن يستبدل ابملنتج ا لـ أو املنتج الوطين‬ ‫منتج مستورد ال وافقة ا لس‪.‬‬ ‫كم ــا تع ــديل امل ــادة (‪ )78‬بش ــذن الت لم ــا‬ ‫ــا ي ــن م آلي ــة تعي ــني‬ ‫كما تعديل املـادة (‪ )87‬إلعو ــاء األفض ــلية ألنـ اب املشـروعا‬ ‫الصــغرية واملتوســوة‪ ،‬وذل ــا إبل ـاام كــال م ــن املقــاول األانــر وا ل ـــ‬ ‫بشـ ـراء م ــا ال يق ــل ع ــن ‪ %10‬م ــن منت ــا وخ ــدما املش ــروعا‬ ‫الصــغرية واملتوســوة‪ ،‬كمــا‬ ‫نســبة‬ ‫‪ %10‬مــن أعمــال املقاولــة لتلــا املشــروعا مــن نســبة الـ ـ ‪%30‬‬ ‫املخصصة للمقاولني ا ليني وذلا حسـس طبيعـة املقاولـة أو املقـاولني‬ ‫املس لني واملصنفني لدو بلدية الكويت أو مؤسسـة البـ ول الكويتيـة‬ ‫والشركا التابعة هلا‪.‬‬ ‫أما املادة ال انية من هـذا القـانون فقـد نصـت علـى كـافة بنـود لـبعض‬ ‫املواد ومادة اديدة وذلا كا‬ ‫والقوانني املعدلة ل ‪،‬‬ ‫‪ ‬وعلى قـانون اإلاـراءا وا اكمـا اجلاائيـة الصـادر ابلقـانون رقـم‬ ‫(‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬والقوانني املعدلة ل ‪،‬‬ ‫‪ ‬وعلــى القــانون رقــم (‪ )5‬لســنة ‪ 1961‬بتن ــيم العالقــا القانونيــة‬ ‫ذا العنصــر األانــر‪ ،‬واملعــدل بقــانون املرافعــا املدنيــة والت اريــة‬ ‫الصادر ابملرسوم رقم (‪ )38‬لسنة ‪،1980‬‬ ‫‪ ‬وعلى القـانون رقـم (‪ )24‬لسـنة ‪ 1962‬يف ـذن األنديـة ومجعيـا‬ ‫النفع العام والقوانني املعدلة ل ‪،‬‬ ‫‪ ‬وعلى قانون املرافعا املدنيـة والت اريـة الصـادر ابملرسـوم ابلقـانون‬ ‫أعضاءها وحيقل هلا السرعة واملرونة يف ��لعمل‪.‬‬ ‫ل ـاام املقــاول األانــر أبن ص ـ‬ ‫‪ ‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪:‬‬ ‫رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1980‬والقوانني املعدلة ل ‪،‬‬ ‫‪ ‬وعل ــى الق ــانون امل ــدين الص ــادر ابملرس ــوم بق ــانون رق ــم (‪ )67‬لس ــنة‬ ‫‪ 1980‬واملعدل ابلقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪،1996‬‬ ‫‪ ‬وعلــى ق ــانون الت ــارة الص ــادر ابملرســوم بق ــانون رق ــم (‪ )68‬لس ــنة‬ ‫‪ 1980‬والقوانني املعدلة ل ‪،‬‬ ‫‪ ‬وعل ــى املرس ــوم ابلق ــانون رق ــم (‪ )20‬لس ــنة ‪ 1981‬إبنش ــاء دائ ــرة‬ ‫اب كمة الكليـة لن ـر املنازعـا اإلداريـة واملعـدل ابلقـانون رقـم (‪)61‬‬ ‫لسنة ‪،1982‬‬ ‫‪ ‬وعلــى القــانون رقــم (‪ )16‬لســنة ‪ 1986‬ابملوافقــة علــى االتفاقيــة‬ ‫العربية ماية حقوق املؤلف‪،‬‬ ‫‪ ‬وعل ــى املرس ــوم رق ــم (‪ )52‬لس ــنة ‪ 1994‬بش ــذن مكتب ــة الكوي ــت‬ ‫الوطنية‪،‬‬ ‫كــافة بن ــد اديــد ىل امل ــادة (‪ )1‬التعريفــا يع ــين بتعريــف املن ــتج‬ ‫‪ ‬وعلى القانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 1995‬ابملوافقة على اتفاق نشـاء‬ ‫كافة بند برقم (‪ )8‬ىل املادة (‪ )25‬يقضــ إبكـافة ل ـل عـن‬ ‫‪ ‬وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسـنة ‪ 1998‬ابملوافقـة علـى انضـمام دولـة‬ ‫ا لـ أبن املنتج الذي يتم نتاا يف دولة الكويت‪.‬‬ ‫كما‬ ‫الصندوق الوطين لتنمية ورعاية املشروعا الصغرية ىل جلنة التصنيف‬ ‫وذلا كد تسهيل دخول املبادرين ىل فئا التصنيف املختلفة‪.‬‬ ‫وأخ ـريا فقــد‬ ‫كــافة مــادة بــرقم (‪ )62‬مكــرر تلــام ا لــس أو اجلهــة‬ ‫املختصة ابلشـراء ب سـية العوـاءا املقدمـة مـن أنـ اب املشـروعا‬ ‫من مة الت ارة العاملية‪،‬‬ ‫الكويت ىل اتفاقية نشاء املن مة العاملية للملكية الفكرية‪،‬‬ ‫‪ ‬وعلى قانون اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون رقـم (‪ )10‬لسـنة‬ ‫‪،2003‬‬ ‫‪ ‬وعلى القـانون رقـم (‪ )3‬لسـنة ‪ 2006‬يف ـذن املوبوعـا والنشـر‬ ‫واملعدل ابلقانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪،2016‬‬ ‫الصــغرية أو املتوس ــوة م ـ م ــا كان ــت موابقــة للموان ــفا والش ــروط‬ ‫‪ ‬وعل ــى ق ــانون رق ــم (‪ )10‬لس ــنة ‪ 2007‬يف ــذن محاي ــة املنافس ــة‬ ‫املقبولة‪.‬‬ ‫‪ ‬وعل ــى القـ ــانون رقـ ــم (‪ )61‬لس ــنة ‪ 2007‬بشـ ــذن اإلعـــالم املرئـ ـــ‬ ‫وكانــت األســعار املقــدم كــا ال تايــد عــن ‪ %20‬مــن أقــل العوــاءا‬ ‫واملعدل ابلقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪،2012‬‬ ‫واملسموع‪،‬‬ ‫‪ ‬وعلى القانون رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 2013‬يف ذن تراخي‬ ‫الت ارية‪،‬‬ ‫ا ال‬

Select target paragraph3