‫‪8‬‬ ‫العدد‪ - 3143 :‬الخميس ‪ 13‬فبراير ‪2014‬‬ ‫قانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫بتعديل املادة (‪ )214‬من قانون العقوبات‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه‪ ،‬وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه‪:‬‬ ‫املادة الأوىل‬ ‫ي�ستبدل بن�ص املادة (‪ )214‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪ 1976‬الن�ص الآتي‪:‬‬ ‫«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال جتاوز �سبع �سنني وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف‬ ‫دينار وال جتاوز ع�شرة �آالف دينار من �أهان ب�إحدى طرق العالنية ملك مملكة البحرين �أو علمها‬ ‫�أو �شعارها الوطني‪ ،‬و ُيعد ظرف ًا م�شدد ًا �إذا وقعت اجلرمية يف ح�ضور امللك»‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬و ُيعمل‬ ‫به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫�صدر يف ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪ 29 :‬ربيع الأول ‪1435‬هـ‬ ‫املوافق‪ 30 :‬ين ـ ـ ــايـ ـ ــر ‪2014‬م‬ ‫مــــلك ممـــلـكة البحــــــرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬

Select target paragraph3