8
العدد - 3143 :الخميس 13فبراير 2014
قانون رقم ( )1ل�سنة 2014
بتعديل املادة ( )214من قانون العقوبات
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976وتعديالته،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:
املادة الأوىل
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )214من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
1976الن�ص الآتي:
«يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال جتاوز �سبع �سنني وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف
دينار وال جتاوز ع�شرة �آالف دينار من �أهان ب�إحدى طرق العالنية ملك مملكة البحرين �أو علمها
�أو �شعارها الوطني ،و ُيعد ظرف ًا م�شدد ًا �إذا وقعت اجلرمية يف ح�ضور امللك».
املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 29 :ربيع الأول 1435هـ
املوافق 30 :ين ـ ـ ــايـ ـ ــر 2014م
مــــلك ممـــلـكة البحــــــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة