‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫‪ - 1‬قام ال�شخ�ص الطبيعي‪� ،‬أو ال�شخ�ص الذي يت�صرف لم�صلحته‪ ،‬في �أقرب وقت ممكن‬ ‫بعد ِع ْل ِمه بالخط�أ ب�إبالغ الطرف الآخر ب�أنه ارتكب خط�أ في الخطاب الإلكتروني‪.‬‬ ‫‪ - 2‬لم يكن ال�شخ�ص الطبيعي‪� ،‬أو ال�شخ�ص الذي يت�صرف لم�صلحته‪ ،‬قد ا�ستخدم ما يكون‬ ‫ت�س َّلمه من �سلع �أو خدمات �أو ح�صل منها على �أية منفعة �أو قيمة مادية‪.‬‬ ‫قد َ‬ ‫ج ‪ -‬ال ي�سري ال�شرط الخا�ص بالإبالغ‪ ،‬المن�صو�ص عليه في البند (‪ )1‬من الفقرة (ب) من هذه‬ ‫الم���ادة‪� ،‬إال في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد ق َّدم لل�شخ�ص الطبيعي‪� ،‬أو الطرف‬ ‫الذي كان ال�شخ�ص الطبيعي يت�صرف لم�صلحته‪ ،‬البيانات الالزمة لالت�صال بهذا الطرف‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫الإقرار ب َت َ�س ُّلم اخلطابات الإلكرتونية‬ ‫المر�س���ل �إليه‪ ،‬وقت �أو قبل‬ ‫المر�سل �إليه‪� ،‬أو �إذا طل���ب ال ُم ِ‬ ‫�أ ‪� -‬إذا اتف���ق ال ُم ِ‬ ‫�صدر من َ‬ ‫�ص���در م���ع َ‬ ‫�إر�سال الخطاب الإلكتروني‪ ،‬الإقرار بت ََ�سلُّم هذا الخطاب‪ ،‬ف�إنه‪:‬‬ ‫المر�سل �إليه �أن يكون الإق��رار بت ََ�سلُّم الخطاب‬ ‫�صدر مع‬ ‫‪� - 1‬إذا لم يت�ضمن اتفاق ال ُم ِ‬ ‫َ‬ ‫الإلكتروني في �شكل مع َّين �أو بطريقة مع َّينة‪ ،‬ف�إنه يجوز �أن يتم الإقرار بت ََ�سلُّم الخطاب‬ ‫المر�سل �إليه �سواء كان بو�سيلة تلقائية �أو خالف‬ ‫عن طريق � ِّأي �سلوك‪� ،‬أو �إبالغ من جانب‬ ‫َ‬ ‫ت�س َّلم الخطاب الإلكتروني‪.‬‬ ‫�صدر ب�أن‬ ‫ذلك‪ ،‬يكفي لإعالم ال ُم ِ‬ ‫المر�سل �إليه قد َ‬ ‫َ‬ ‫المر�سل �إليه بت ََ�سلُّم الخطاب الإلكتروني‪ ،‬ف�إن‬ ‫�صدر �أن يتلقى �إقرار ًا من‬ ‫‪� - 2‬إذا ا�شترط ال ُم ِ‬ ‫َ‬ ‫ت�سلُّم هذا الإقرار‪.‬‬ ‫�إر�سال الخطاب الإلكتروني ُيعت َبر ك�أن لم يكن �إلى �أن يتم َ‬ ‫المر�سل �إليه بت ََ�سلُّم الخطاب الإلكتروني دون‬ ‫�صدر �أن يتلقى �إقرار ًا من‬ ‫‪� - 3‬إذا طلب ال ُم ِ‬ ‫َ‬ ‫�صدر �أنَّ نفاذ الخطاب م�شروط بتل ِّقي هذا الإقرار خالل الوقت المح َّدد �أو‬ ‫�أنْ يذكر ال ُم ِ‬ ‫المت َفق عليه‪� ،‬أو خالل مدة معقولة �إذا لم يتم تحديد وقت مع َّين �أو االتفاق عليه‪ ،‬ف�إن‬ ‫المر�سل �إليه ب�أنه لم يتلقَّ منه � َّأي �إقرار بالت ََّ�سلُّم‪ ،‬ويحدِّ د له مدة‬ ‫خطر‬ ‫لل ُم ِ‬ ‫�صدر �أن ُي ِ‬ ‫َ‬ ‫معقولة يتع َّين خاللها تل ِّقي هذا الإق��رار‪ ،‬ف�إن لم يرد الإق��رار خالل هذه المدة‪ ،‬جاز‬ ‫المر�سل �إليه – اعتبار �إر�سال الخطاب الإلكتروني ك�أن لم يكن‪،‬‬ ‫�صدر – بعد �إخطار‬ ‫لل ُم ِ‬ ‫َ‬ ‫�أو �أن يتم�سـك ب�أيـة حقـوق قـد تكـون لــه ِو ْفق ًا للقانون‪.‬‬ ‫المر�سل �إليه‪ ،‬ف�إن���ه ُيفت َر�ض – �إلى �أن يثبت‬ ‫ب ‪ -‬ف���ي حال���ة تل ِّقي ال ُم ِ‬ ‫�صدر �إق���رار ًا بالت ََّ�سلُّم من َ‬ ‫المر�س���ل �إلي���ه للخط���اب الإلكتروني ذي ال�صل���ة‪ .‬ومع ذل���ك ال يعني هذا‬ ‫ت�سلُّ���م َ‬ ‫العك����س – َ‬ ‫أر�سل مع فحوى الخطاب الذي تم ت ََ�سلُّ ُمه‪.‬‬ ‫االفترا�ض �ضمن ًا تَطا ُبق الخطاب الإلكتروني الذي � ِ‬ ‫�صدر �أن الخطاب الإلكترون���ي ذا ال�صلة قد‬ ‫ت�س َّلم���ه ال ُم ِ‬ ‫ج‪� -‬إذا ورد ف���ي الإق���رار بالت ََّ�سلُّم الذي َ‬ ‫ا�ستوفى اال�شتراطات الفنية‪� ،‬سواء المت َفق عليها �أو المح َّددة في المعايير المعمول بها‪ ،‬ف�إنه‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents