الحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
-3الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
-4الحرمان من حقه في أن يكون ناخبا ً أو منخوبا ً ومن سائر الحقوق الدنية والسياسية
والطائفية والنقابية.
-5عدم الهلية لن يكون مالكا ً أو ناشرا ً أو محررا ً لجريدة أو لي نشرة دورية أخرى.
-6الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
-7الحرمان من حق حمل الوسمة واللقاب الفخرية اللبنانية والجنبية.
الادة -50معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 112تاريخ 16/9/1983
كل محكوم عليه بالشغال الشاقة أو بالعتقال يكون في خلل تنفيذ عقوبته في حالة الحجر
وتنقل ممارسة حقوقه على أملكه ،ما خل الحقوق اللزمة للشخص ،إلى وصي وفاقا ً لحكام
قانون الحوال الشخصية التعلقة بتعيي الوصياء على الحجور عليهم ،وكل عمل او إدارة أو
تصرف يقوم به الحكوم عليه يعتبر باطلً بطلنا ً مطلقا ً مع الحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية
الحسنة ،ول يمكن أن يسلم إلى الحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خل البالغ التي تجيزها
الشريعة أو أنظمة السجن.
تعاد إلى الحكوم عليه أملكه عند الفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا ً عن إدارته.
النبذة -3في العقوبات الجناحية
الادة -51تراوح مدة الحبس بي عشرة أيام وثلث سنوات إل إذا انطوى القانون على نص
خاص.
ويخضع الحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته الادة 46بشأن الحكوم عليهم
بالعتقال.
ل يجبر الحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل ،على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن
يستخدموا في أحد الشغال النظمة في السجن وفقا ً لخيارهم فإذا اختاروا عملً ألزموا به
حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
الادة -52تراوح مدة القامة الجبرية في الجنح بي ثلثة أشهر وثلث سنوات ،وتنفذ في
الشروط نفسها التي تنفذ فيها القامة الجبرية في الجنايات ،فإذا غادر الحكوم عليه لي مدة
كانت الكان العي له أبدل الحبس البسيط من القامة الجبرية لدة ل تتجاوز الزمن الباقي من
العقوبة.