-4الحكوم عليهم بالحبس البسيط.
الادة -57معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
كل محصول لعمل الحكوم عليه تجري قسمته بإشراف الدعي العام الولج بالتنفيذ بي كل من
الحكوم عليه والشخاص الذين يعولهم الدعي الشخصي والدولة لجل استيفاء الغرامات
والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن ل تقل
حصة كل من عائلة الحكوم عليه والدعي الشخصي عن ثلث قيمة الحصول الشهري.
عندماةيستوفي الدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص الخصصة بالحكوم
عليه والشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلحه.
الادة -58كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلثة أشهر على القل تحسن معاملته
بالسجن بقدر صلحه .ويشتمل هذا التحسي الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت
والتنزهةوالزيارات والراسلة.
وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون التنفيذ العقوبات.
الادة -59إذا هرب الحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على
وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إل في الحالت التي خصها القانون بنص.
النبذة -5في العقوبات التكديرية
الادة -60معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948
تتراوح مدة الحبس التكديري بي يوم وعشرة أيام.
وتنفذ بالحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الماكن الخصصة بالحكوم عليهم بعقوبات
جنائية أو جناحية ول يجبر على العمل الحكوم عليهم بالتوقيف.
الادة -61معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948وقانون تاريخ 10/12/1960والقانون 239
تاريخ 27/5/1993
تراوح الغرامة التكديرية بي ستة آلف ليرة وخمسي ألف ليرة.