الادة -87يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
على الؤسسة أن توفر عملً للمحكوم عليه.
ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والعونة .ويمكن أن يسلم إليها
قنوة السجن السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.
ويجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة الحكوم عليه وسلوكه
مرة كل ثلثة أشهر على القل.
النبذة -9في الخراج من البلد
الادة -88كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الرض اللبنانية بموجب فقرة
خاصة في الحكم.
وإذا حكم عليه بعقوبة جناحية فل يمكن طرده إل في الحالت التي ينص عليها القانون.
يقضي بالخراج من البلد مؤبدا ً أو لدة تراوح بي ثلث وخمس عشرة سنة.
الادة -89على الجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الرض اللبنانية بوسائله الخاصة في
مهلة خمسة عشر يوما ً.
يعاقب كل مخالف لتدبير الخراج قضائيا ً كان أو إداريا ً بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
النبذة -10في السقاط من الولية أو من الوصاية
الادة -90السقاط من الولية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو
اليتيم وعلى أملكه.
يكون السقاط كاملً أو جزئياً ،ويكون عاما ً أو محصورا ً بولد أو يتيم أو بعدة أولد وأيتام.
تنتقل ممارسة الولية أو الوصاية إلى وصي وفاقا ً لحكام الحوال الشخصية.
الادة -91يمكن حرمان الب أو الم أو الوصي من الولية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة
جنائية وتبي أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.