المادة -3
- 1على الطبيب» مستلهما ضميره
أو مشاعره
أو
المهنيء
أن يعالج أي
كان في زمن
مريضء سواء
الحرب
أو السلم ومهما
سمعته.
-2يجب أن تحترم إرادة المريض قدر المستطاع .وإذا تعذر على المريض إبداء رأيه» وجب على الطبيب
إعلام أقربائه بحالة مريضهم .إلا في حالة الطوارئ أو الاستحالة.
- 3على الطبيب» أن يرفض سواء في زمن السلم أو الحرب» وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية,
ية»
نير���
اة غ
سمل
إةنمعا
للمساعدة أو الاشتراك أو القبول بأي
له أن هذا الشخص
لهجة
ا من
مذاعطلب
وإ
أو معاينة فاقد الأهلية» وتبين
خضع للتعذيب» وجب عليه إبلاغ السلطات القضائية.
المادة -4يديوتوجب على الطبيبيب آنألنيجهيجهرز عي عدادته بالتجه2يزات المناس بكبة ووببووسائل تقن 2ية كاف يكية وأ
وان يحرص
المادة -5
رء
طلة
خي حا
لح ف
اري
-1على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه :إذماتكاوناجدا مع مريض أو ج
لة
حيحا في
بوجود مريض أو جر
أو أبلغ
ص مونله على
حأكد
الخطرء أن يساعد هذا المريض أو ا لجريح أو أن يت
ايلة القوة القاهرة.
الإسعافات اللازمة» إلحا ف
-2لا يجوز للطبيب أينمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة إلا إذا تأكد من انتفاء أي خطر محدق بالمريض أو إذا
كان محجوزا لسبب طارئ يعادل في الأهمية حالة هذا المريض» وعليه في الحالتين الإجابة دون إبطاء بعدم
التلبية والسبب.
المادة -6في حالة تفشي الأوبئة أو في حالة حصول كوارث يجب على الطبيب.
رنضى الذين يقوم بمعالجتهم إلا بعد تأمين استمرار هذه المعالجة بأفضل الطرق الممكنة.
مى ع
لتخل
الا ي
أ-أ
ات
ميةلفي
حطوع
ب-أن يلبي طلب المسؤولين الصحيين للمشاركة الت
بالكوارث.
التلقيح العامة وفي إسعاف المصابين
ج-أن يتقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمراض السارية وبإبلاغ السلطات المختصة عنهاء واتخاذ التدابير
الوقائية اللازمة.