المادة 34
.1الملك هو الذي يصدر األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق
أحكام القانون.
.2الملك يدعو مجلس األمة إلى االجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق
أحكام الدستور.
.3للملك أن يحل مجلس النواب.
.4للملك أن يحل مجلس األعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.
()1
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم
ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس األعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس األعيان
ويقبل استقالتهم.
المادة 37
.1الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية واألوسمة وألقاب
الشرف األخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 2523تاريخ 1974/11/10من الجريدة الرسمية.
19