‫‪ .3‬يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها‬ ‫وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها‪ ،‬وتباشر‬ ‫أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق‬ ‫أعضائها وحصانتهم‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫السلطة التشريعية ‪ -‬مجلس األمة‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫يتألف مجلس األمة من مجلسين ‪ -‬مجلس األعيان ‪ -‬ومجلس النواب‪.‬‬ ‫القسم األول‬ ‫مجلس األعيان‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫يتألف مجلس األعيان بما فيه الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجلس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫يشترط في عضو مجلس األعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة‬ ‫(‪ )75‬من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن‬ ‫يكون من إحدى الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية‪،‬‬ ‫ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة اإلدارية‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3