المادة 46
يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم
التعيين.
المادة 47
.1الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن
يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.
.2يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صالحياته واختصاصه ويحيل
األمور األخرى على مجلس الوزراء التخاذ القرارات الالزمة بشانها.
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه
القرارات إلى الملك للتصديق عليها في األحوال التي ينص هذا الدستور أو
أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك .وينفذ هذه القرارات
رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية ال تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
.1عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين
حكما.
()2()1
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5396تاريخ 2016/5/5من الجريدة الرسمية.
23