‫المادة ‪59‬‬ ‫‪ .1‬تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة‬ ‫النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك‪ ،‬وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع‬ ‫السلطات وللكافة‪ ،‬كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم‬ ‫تاريخا آخر لنفاذه‪ ،‬وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية‬ ‫خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ .2‬للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك‬ ‫بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة‬ ‫باألغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫‪ )3( .1‬يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين واالنظمة النافذة‬ ‫لدى المحكمة الدستورية على كل من‪:‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫أ‪ .‬مجلس األعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما ال يقل‬ ‫عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3