‫بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديالت الجوهرية عليه برغم تصرفه في‬ ‫حقوق االستغالل المالي‪.‬‬ ‫ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق االستغالل المالي تعويضاً‬ ‫عادالً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً‬ ‫خالل أجل تحدده واال زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الفصل األول‬ ‫في اإلجراءات‬ ‫مادة ( ‪) 44‬‬ ‫لرئيس المحكمة االبتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف‬ ‫تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على‬ ‫المصنف األصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر‬ ‫ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إال‬ ‫إلعادة نشر المصنف‪.‬‬ ‫وفيما يختص باإليقاع والتمثيل واإللقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر‬ ‫بحصر اإليراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه‪.‬‬ ‫وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص األمر على‬ ‫أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع‬ ‫كفالة مناسبة‪.‬‬ ‫وال تسري على هذه اإلجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة‬ ‫بساعات التبليغ وأيام العطالت‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خالل الخمسة عشر‬ ‫يوماً التالية لصدور األمر واال زال كل أثر له‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)45‬‬ ‫يجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة اآلمر وله في هذه‬ ‫كلياً أو جز ّئياً ًً‬ ‫الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد األمر أو إلغائه ّ‬ ‫أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ‬ ‫للمصنف محل النزاع على أن يودع اإليراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل‬ ‫في أصل النزاع من المحكمة المختص��‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 46‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents