‫يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم‬ ‫مقامه أن يأمر باتالف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد‬ ‫التي استعملت في نشره بشرط أال تكون صالحة لعمل آخر‪.‬‬ ‫وللمحكمة أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل‬ ‫ال من األمر بإتالف‬ ‫وذلك كله على نفقة الطرف المسئول وعلى أنه يجوز للمحكمة بد ً‬ ‫أو تغيير المعالم أن تحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه األشياء وفاء لما تقضي‬ ‫به للمؤلف من تعويضات وذلك متى كان حق المؤلف ينقضي بعد فترة تقل عن‬ ‫سنتين من تاريخ الحكم وبشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤلف المنصوص عليها في‬ ‫المواد ‪ 5‬فقرة أولى و ‪ 7‬فقرة أولى و ‪.9‬‬ ‫وعلى أنه إذا كان النزاع خاصاً بتعريب مصنف بالمخالفة لحكم المادة ‪ 8‬اقتصر على‬ ‫الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على المصنف المعرب وفاء لما تقضي به المحكمة‬ ‫من تعويضات‪.‬‬ ‫وفي كل األحوال يكون للمؤلف بالنسبة إلى دينه الناشئ عن حقه في التعويض‬ ‫امتياز على صافي ثمن بيع األشياء وعلى النقود المحجوز عليها يأتي في المرتبة‬ ‫بعد امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظه وصيانة تلك‬ ‫األشياء ولتحصيل تلك المبالغ‪.‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫ال يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً للمادة ‪ 10‬من هذه القانون وال‬ ‫أن يقضي باتالفها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي‬ ‫تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫في الجزاءات‬ ‫مادة ( ‪) 48‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب‬ ‫أحد األفعال اآلتية‪-:‬‬ ‫أوالً‪ -‬من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪9‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -‬من باع أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت أو أدخل إلى‬ ‫أراضي الدولة أو أخرج منها مصنفاً مقلداً مع علمه بالتقليد‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ -‬من قلد في البالد مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يقررها‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents