‫يجوز للصحف واإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون دون إذن المؤلف أن تنشر أو تذيع‬ ‫على سبيل اإلخبار الخطب والمحاضرات واألحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية‬ ‫للهيئات التشريعية واإلدارية واالجتماعات العلمية واألدبية والفنية والسياسية‬ ‫واالجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات واألحاديث موجهة إلى‬ ‫العامة كمـا يجوز لها أيضاً دون إذن منه نشر مـا يلقى من مـرافعات قضائية علنية‬ ‫في حدود القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 16‬‬ ‫يكون للمؤلف وحده في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحق في‬ ‫نشر مجموعات خطبه أو مقاالته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫يباح في الكتب الدراسية وفي كتب األدب والتاريخ والعلوم والفنون‪:‬‬ ‫أ ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها‪.‬‬ ‫ب ) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو‬ ‫الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب‪.‬‬ ‫ويجب في جميع األحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقدير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم‬ ‫يوصى المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فال يجوز‬ ‫نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 19‬‬ ‫لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق االستغالل المالي المشار إليها في هذا‬ ‫القانون فإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي‬ ‫له فإن نصيبه يؤول إلى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )8‬تنقضي حقوق االستغالل المالي المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على أال تقل‬ ‫مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف على أنه‬ ‫بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر‬ ‫آلياً فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر‬ ‫نقالً ّ‬ ‫للمصنف‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents