(مادة ©)
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخيل
ممن
لمصلحتها نقودا أو أية منفعة
يعملون
ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد
أو وعد
أخرى
بشيء
من
ذلك
بقصد
ارتكاب
عمل ضار بمصلحة قومية لليلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوت
وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد ��ه.
الجاني
وإذا كان
موظفا
الجريمة في زمن عرب
بد على ضعف
عاما
فتكون
ما أعطى
أو مكافا
بخدمة
عامة
أو و ذا صفة
نيابية أو
العقوية الحبس | المؤبد وغرامة لا تقل عن
اذا ارتك
ألهلفي دينار 3
أو وعد بة.
مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
كما يعاتب على هذا الوجه من توسط في أرتكاب جريمة من !/لج رام السأ
الطلب
وإذا كان
بمجرد تصدير
أو
القبول
أأ وو
الوعد
العرضص بأو
أو
الجريمة
تووسط كنابة فإن
الت
تت
الكتاس.
(مادة ) 5
يعاقب بالاأعدام:
أ -كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو
ع
0ح
وروحها أو رو
عأضعاف
الشعب ,المعنو -ية
أو قوة المقاومة
عنذه.
سنا ” -كل من حرا ضص.س المحنل ؟في زمن السخر ب عليى الأنخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو
سهل
لهم
أو موّن
أو
ذلك
وكل
عتاد
أو
من
امير
تدخل
شىء
من
أي
نا
عمذا
ذلك
كينية في
لمصتحة
جم
دولة
شي
العجند أو وجالل أو أموال
حدالة حرب
مع
الكويت.
بيلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع
لف
اعدو
ال
ل
وهل
خن س
دكل م
ج-
أمووانئ أو مسخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أووساثا ل مواصللات أو أسلمحة
سس
أذوخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما
ان له مرشدا.
يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخباراك أو
30