د -كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسك
الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب و الاضرار.
دفى
فإدا وفعت
التعخفي أو إخفاء
لمدة
المؤقت
زمن
الششخصية
لذأ تقال عن
لمذة
اليسجر سا أو باستعمال
ثلاث
يذ تقل
وسيلة
وسائل
ةة أو المهنة أو الصفة
سي
أو اللللججسني
سنوات؛
مر
من
ةمس
وفي حالة اجتماع حذين
كانت
المخداع
أو الغش
العقوبة
الحبس
الظرفين | تكون
العقوبة
أو
المؤقت
المحبس
سنو أمت.
(مادة )911/
أ
يعاقب
بالحبس المؤقاتلذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات كل مسنلم لدولة
به
أو للأحمن
أو معلومات
ممأ
يكون
ه
يعملون
أو أشياء
خاصا
لمصلحتها
بأية صور 5
وعلى
أي
وجه
أو مكاتبات أو وثائق أو خخرائط 1و رسوما
بالمصالح
الحكومية
أو
ععاامةة
لل
الهيئات اأ
أو
وبأية وسيلة أخبارا
أو صورا
المؤسسات
ذات
أو غير ذلك
فعم العام
النب
ته.
ع أو
اشره
ذن
إظر
وصدر أمر من الجهة المختصة بح
)١
(مادة 4م
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أخل عمذا فى
زمن اليحراب
بتنفيذ
كل
أو بعض
الالتزامات التى يشرضها عليه عقد توريد
أو أشغال
ارقي
به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو | تموينهم أوارتكب
أي غش في كفيك لا اعفد وبري 0لمكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء
وإذا وفعت المجريمة بقصسك الاغرراار بالدقاة عن اليلد أو بعمليات
القوات المسلححة
(مأدة ١4ؤ)
ذا وشع الاخلال فى 6تنفيذ كل أو بعض
لضافلتزامات المشار إليها فى المادة الساشة
بسبب إهمال أو تقصير فتكوت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا
تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.