إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
وتستثنى من تطبيق هذه القواعد الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بمقتضى هذا القانون.
القسـم الثـاني – فـي مـن يعــــاقـب
الفصل – 00يعد مرتكبا للجرائم اإلرهابية كل من:
يدعو إليها أو يتقارر بشأنها،
يعزم على الفعل ،إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
الفصل – 03يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى عشرين ألف دينار كل من يدعو ،بأي وسيلة
كانت ،إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو إلى االنضمام لتنظيم أو وفاق له عالقة بجرائم إرهابية أو يستعمل اسما أو كلمة أو رمزا أو غير ذلك من
اإلشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه.
الفصـل – 02يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار:
كل من انض ّم ،بأي عنوان كان ،داخل تراب الجمهورية ،إلى تنظيم أو وفاق ،مهما كان شكله أو عدد أعضائه ،اتخذ،
ولو صدفة أو بصفة ظرفي ة ،من اإلرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ،أو تلقى تدريبات عسكرية بالبالد التونسية بقصد
ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
كل تونسي انضم ،بأي عنوان كان ،خارج تراب الجمهورية ،إلى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقى تدريبات عسكرية
خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
الفصـل – 04يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب
الجمهورية النتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من األشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي ،داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
الفصـل – 07يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب
الجمهورية الرتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.
الفصـل – 05يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو
متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية.
الفصـل – 05يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من وضع كفاءات أو
خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية أو أفشى أو وفّر ،مباشرة أو بواسطة ،معلومات لفائدتهم بقصد
المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية.
الفصـل – 08يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى عشرين ألف دينار كل من أع ّد محال
الجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم أو عمل على ضمان فرارهم أو
عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على االستفادة بمحصول أفعالهم.
الفصـل – 02يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار ،كل من يتبرّع أو
يجمع ،بأي وسيلة كانت ،سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أمواال مع علمه بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها
عالقة بالجرائم اإلرهابية ،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر األموال التي ت ّم التبرّع بها أو جمعها.
الفصـل – 30يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أخفى ،بأي
وسيلة كانت ،سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي ألموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة
لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها عالقة بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة إرهابية أو قبل إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها
وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه األموال.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة األموال موضوع الجريمة.
الفصـل – 30تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصلين المتقدمين ،حسب الحالة ،على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها الذين ثبتت
مسؤوليتهم الشخصية دون أن يمنع ذلك من تتبع هذه الذوات التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة األصلية
إذا ثبت تورطها في هذه الجرائم.
2 / 14