‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو األنشطة المهنية أو االجتماعية التي استغ ّل بمقتضاها التسهيالت المخوّ لة له‬ ‫الرتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة ال يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام‪.‬‬ ‫ويمكن الحكم بالمراقبة اإلدارية على مرتكبي غسل األموال مدة خمسة أعوام‪.‬‬ ‫وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية األخرى المقرّرة قانونا‪.‬‬ ‫البـاب الثــالـث – أحكــــام مشتركة بين مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال‬ ‫القسـم األول – في منع المسالك المالية غير المشروعة‬ ‫الفصـل ‪ – 58‬يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وغيرها من األنشطة‬ ‫غير المشروعة‪ ،‬سواء ت ّم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬عبر ذوات طبيعية أو معنوية‪ ،‬أيّا كان شكلها أو الغرض منها‪ ،‬ولو لم تتخذ من‬ ‫غنم األرباح هدفا لها‪.‬‬ ‫وتعتبر ذاتا معنوية‪ ،‬على معنى هذا القانون‪ ،‬كل ذات لها موارد خاصة بها وذمّة مالية مستقلّة عن ّ‬ ‫الذمم المالية ألعضائها أو المساهمين فيها‬ ‫ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاص من القانون‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 52‬يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫االمتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون‬ ‫جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معن��يين أو تنظيمات أو هياكل عُرفوا بتورطهم‪ ،‬داخل تراب الجمهورية أو‬ ‫خارجه‪ ،‬في أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫االمتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا‪،‬‬ ‫االمتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى‪ ،‬مهما كان حجمها‪ ،‬وذلك في ما عدا االستثناءات المقرّرة‬ ‫بمقتضى نص خاص من القانون‪،‬‬ ‫االمتناع‪ ،‬عن قبول أي أموال متأتية من الخارج‪ ،‬إال بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبالد التونسية‪ ،‬وبشرط أن ال‬ ‫يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها‪،‬‬ ‫االمتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آالف دينار ولو ت ّم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة‬ ‫يُشتبه في قيام عالقة بينها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 50‬يجب على الذوات المعنوية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف‪،‬‬ ‫مسك قائمة في المقابيض والتحويالت التي لها عالقة بالخارج‪ ،‬تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها‬ ‫مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي‪،‬‬ ‫إعداد موازنة سنوية‪،‬‬ ‫االحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية‪ ،‬سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني‪ ،‬مدّة ال تق ّل عن عشرة أعوام‬ ‫من تاريخ إنهاء العمل بها‪.‬‬ ‫وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده‬ ‫بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 50‬تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية ُدنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية‪ ،‬وال تحول دون تطبيق األنظمة‬ ‫المحاسبية الخاصّة ببعض األصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا ألحكام التشريع الجاري بشأنها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 53‬يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة‬ ‫بالجرائم المعن ّية بهذا القانون‪ ،‬أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها‪ ،‬إلى ترخيص مسبق في‬ ‫ما يتعلّق بقبول أي تحويالت مالية واردة عليها من الخارج‪.‬‬ ‫ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا‪.‬‬ ‫‪8 / 14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3