إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
كما يمكن للمحكمة حرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو األنشطة المهنية أو االجتماعية التي استغ ّل بمقتضاها التسهيالت المخوّ لة له
الرتكاب عملية أو عدة عمليات غسل أموال وذلك لمدة ال يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام.
ويمكن الحكم بالمراقبة اإلدارية على مرتكبي غسل األموال مدة خمسة أعوام.
وال يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية األخرى المقرّرة قانونا.
البـاب الثــالـث – أحكــــام مشتركة بين مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال
القسـم األول – في منع المسالك المالية غير المشروعة
الفصـل – 58يحجر توفير كل أشكال الدّعم والتمويل ألشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وغيرها من األنشطة
غير المشروعة ،سواء ت ّم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،عبر ذوات طبيعية أو معنوية ،أيّا كان شكلها أو الغرض منها ،ولو لم تتخذ من
غنم األرباح هدفا لها.
وتعتبر ذاتا معنوية ،على معنى هذا القانون ،كل ذات لها موارد خاصة بها وذمّة مالية مستقلّة عن ّ
الذمم المالية ألعضائها أو المساهمين فيها
ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاص من القانون.
الفصـل – 52يجب على الذوات المعنوية اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
االمتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون
جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معن��يين أو تنظيمات أو هياكل عُرفوا بتورطهم ،داخل تراب الجمهورية أو
خارجه ،في أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية.
االمتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
االمتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى ،مهما كان حجمها ،وذلك في ما عدا االستثناءات المقرّرة
بمقتضى نص خاص من القانون،
االمتناع ،عن قبول أي أموال متأتية من الخارج ،إال بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبالد التونسية ،وبشرط أن ال
يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
االمتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آالف دينار ولو ت ّم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة
يُشتبه في قيام عالقة بينها.
الفصـل – 50يجب على الذوات المعنوية:
مسك حساباتها بدفتر يومي يتضمن جميع المقابيض والمصاريف،
مسك قائمة في المقابيض والتحويالت التي لها عالقة بالخارج ،تتضمّن بيانا في المبالغ المتصلة بها وموجبها وتاريخها
مع التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بها و يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي التونسي،
إعداد موازنة سنوية،
االحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية ،سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني ،مدّة ال تق ّل عن عشرة أعوام
من تاريخ إنهاء العمل بها.
وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدّخراتها القابلة للتصرّف سقفا معيّنا يقع تحديده
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصـل – 50تعتمد موجبات الفصل المتقدم كقواعد محاسبية ُدنيا مشتركة بين سائر الذوات المعنوية ،وال تحول دون تطبيق األنظمة
المحاسبية الخاصّة ببعض األصناف منها وقواعد تمويلها وذلك وفقا ألحكام التشريع الجاري بشأنها.
الفصـل – 53يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة
بالجرائم المعن ّية بهذا القانون ،أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها ،إلى ترخيص مسبق في
ما يتعلّق بقبول أي تحويالت مالية واردة عليها من الخارج.
ويتخذ هذا التدبير بمقتضى قرار يبلّغ إلى الممثل القانوني للذات المعنوية المعنيّة وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ تترك أثرا كتابيا.
8 / 14