‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫و ُتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية‬ ‫المصرفية وغير المصرفية‪ ،‬يكون من آثاره تعليق صرف األموال موضوع التحويل‪ ،‬لفائدة الذات المعنوية المعنيّة‪ ،‬على اإلدالء بترخيص من‬ ‫الوزير المكلّف بالمالية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 53‬مكرر – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬من يجوز للوزير المكلف‬ ‫بالمالية‪ ،‬في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية‪ ،‬وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي‪ ،‬اتخاذ قرار في تجميد أموال األشخاص أو‬ ‫التنظيمات الذين تبين للهياكل األممية المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫ويشمل التجميد األموال المنقولة‪ ،‬مادية كانت أو غير مادية‪ ،‬والعقارات‪ ،‬مهما كان وجه اكتسابها‪ ،‬والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والوثائق‬ ‫والصكوك‪ ،‬مادية كانت أو إلكترونية‪ ،‬المثبتة لملكيتها أو للحقوق المكتسبة عليها دون مساس بحقوق الغير حسن النية‪.‬‬ ‫ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير‬ ‫المكلف بالمالية بما باشروه من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قراره‪.‬‬ ‫وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار‬ ‫التجميد‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 53‬ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬يجوز للوزير المكلف بالمالية‬ ‫أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي‪ ،‬بتمكين من شمله قرار التجميد بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجياته‬ ‫أسرته بما في ذلك المسكن‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 53‬رابعا – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬يجوز لمن شمله قرار التجميد‬ ‫تطبيقا بمقتضيات الفصل ‪ 74‬مكرر من هذا القانون أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية اإلذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبر أن هذا‬ ‫التدبير أتخذ بشأنه خطأ‪.‬‬ ‫ويختص الوزير المكلف بالمالية أيضا باإلذن برفع التجميد على األشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين للهياكل األممية المختصة ارتباطهم‬ ‫بالجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 52‬لرئيس المحكمة االبتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو‬ ‫أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون‪ ،‬أو التي خالفت قواعد التص ّرف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها‪ ،‬إلى‬ ‫عملية تدقيق خارجي بواسطة ��بير أو عدّة خبراء مختصين‪ ،‬يت ّم تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة‪ ،‬وذلك بناء على طلب من الوزير‬ ‫المكلّف بالمالية‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 54‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على المؤسسات المالية المصرفية وغير‬ ‫المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم‪ ،‬إلعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات‬ ‫أو األصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف‬ ‫فيها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات‪ ،‬أو لتقديم االستشارة بشأنها‪ ،‬اتخاذ تدابير العناية الواجبة‪.‬‬ ‫وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معامالتهم مع‬ ‫حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 54‬مكرر – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص‬ ‫المذكورين بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬التحقق‪ ،‬باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها‪ ،‬من هوية حرفائهم‬ ‫االعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم‪.‬‬ ‫‪ )4‬التحقق باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها‪ ،‬من‪:‬‬ ‫‪ ‬هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه‪،‬‬ ‫‪ ‬تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها االجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة‬ ‫االلتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها‪.‬‬ ‫‪9 /14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3