قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
و ُتنهى نسخة من القرار المشار إليه إلى محافظ البنك المركزي التونسي الذي يُعلم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع المؤسسات المالية
المصرفية وغير المصرفية ،يكون من آثاره تعليق صرف األموال موضوع التحويل ،لفائدة الذات المعنوية المعنيّة ،على اإلدالء بترخيص من
الوزير المكلّف بالمالية.
الفصل 53مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 3القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002من يجوز للوزير المكلف
بالمالية ،في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية ،وبعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ،اتخاذ قرار في تجميد أموال األشخاص أو
التنظيمات الذين تبين للهياكل األممية المختصة ارتباطهم بالجرائم اإلرهابية.
ويشمل التجميد األموال المنقولة ،مادية كانت أو غير مادية ،والعقارات ،مهما كان وجه اكتسابها ،والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والوثائق
والصكوك ،مادية كانت أو إلكترونية ،المثبتة لملكيتها أو للحقوق المكتسبة عليها دون مساس بحقوق الغير حسن النية.
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلك فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير
المكلف بالمالية بما باشروه من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قراره.
وال يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار
التجميد.
الفصل 53ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 3القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002يجوز للوزير المكلف بالمالية
أن يأذن بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ،بتمكين من شمله قرار التجميد بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجياته
أسرته بما في ذلك المسكن.
الفصل 53رابعا – أضيف بمقتضى الفصل 3القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002يجوز لمن شمله قرار التجميد
تطبيقا بمقتضيات الفصل 74مكرر من هذا القانون أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية اإلذن برفع التجميد عن أمواله إذا اعتبر أن هذا
التدبير أتخذ بشأنه خطأ.
ويختص الوزير المكلف بالمالية أيضا باإلذن برفع التجميد على األشخاص والتنظيمات التي لم يعد يتبين للهياكل األممية المختصة ارتباطهم
بالجرائم اإلرهابية.
الفصـل – 52لرئيس المحكمة االبتدائية المختصّ ترابيا أن يأذن بإخضاع الذات المعنوية المشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو
أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ،أو التي خالفت قواعد التص ّرف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها ،إلى
عملية تدقيق خارجي بواسطة ��بير أو عدّة خبراء مختصين ،يت ّم تعيينهم بمقتضى إذن على العريضة ،وذلك بناء على طلب من الوزير
المكلّف بالمالية.
الفصل ( 54جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على المؤسسات المالية المصرفية وغير
المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم ،إلعداد أو إنجاز معامالت أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات
أو األصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف
فيها أو استغاللها أو لمراقبة هذه المعامالت أو العمليات ،أو لتقديم االستشارة بشأنها ،اتخاذ تدابير العناية الواجبة.
وتجري أحكام الفقرة المتقدمة على تجار المصوغ واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معامالتهم مع
حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 54مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص
المذكورين بالفصل 72من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
)1التحقق ،باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها ،من هوية حرفائهم
االعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
)4التحقق باالستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها ،من:
هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،
تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها االجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة
االلتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.
9 /14