‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1064‬‬ ‫قــــرار‬ ‫رقم ‪2014/42‬‬ ‫بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الئحـة تنظيم �أ�سمـاء النطاقـات‬ ‫ا�ستنادا �إىل قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2002/30‬‬ ‫و�إىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ‪، 2008/144‬‬ ‫و�إىل الئحة تنظيم �أ�سماء النطاقات ال�صادرة بالقرار رقم ‪، 2012/119‬‬ ‫و�إلـ ــى موافقـ ـ ــة جمل ـ ـ ــ�س �إدارة هيئـ ـ ــة تنظيـ ــم االت�صـ ــاالت مبوجـ ـ ــب القـ ــرار رقـ ــم ‪2014/8‬‬ ‫بتاري ـ ــخ ‪2014/3/16‬م ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫تـقـــرر‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫ي�ستب ـ ـ ــدل بن�ص ـ ــو�ص املـ ـ ــواد (‪ )14‬و (‪ )24‬و (‪ )28‬من الئح ـ ــة تنظي ـ ــم �أ�سمـ ـ ــاء النطاقـ ـ ـ ــات‬ ‫امل�ش ــار �إليها ‪ ،‬الن�صو�ص الآتية ‪:‬‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫ي�شرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت امل�ستويني العلويني (‪ ) .om‬و( ‪.‬عمان) �أن يكون طالب‬ ‫الت�سجيـ ـ ــل مواطن ـ ـ ــا عماني ـ ـ ــا �أو �إحـ ـ ــدى وحـ ـ ــدات اجله ـ ـ ــاز الإداري للدولـ ـ ـ ــة �أو ال�شرك ـ ـ ــات‬ ‫�أو امل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات الأهلية �أو املهنية �أو النقابات �أو اجلهات غري الربحية املرخ�ص‬ ‫لها مبزاولة �أن�شطتهــا مــن اجلهات املخت�صة بال�سلطنـ ــة كل بح�سب الأحوال ‪ ،‬و�أن يكــون‬ ‫م�ستوفيا اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها فـي منــوذج اتفاقيــة (امل�سجل ‪� -‬صاحب الت�سجيل)‬ ‫املعتمد من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يكون ت�سجيل ا�سم النطاق بطلب يقدم من طالب الت�سجيل �إىل امل�سجل املعتمد مرفقا‬ ‫به كافة امل�ستندات املحددة من قبل الهيئة واملبينة فـي منوذج اتفاقية (امل�سجل ‪� -‬صاحب‬ ‫الت�سجيـ ــل) ‪ ،‬وعلى امل�سجـل املعتمـ ــد البت فـي الطل ــب وت�سجي ــل ا�س ــم النط ــاق خـ ــالل م ــدة‬

Select target paragraph3