‫اجلريدة الرسمية العدد (‪)1064‬‬ ‫قــــرار‬ ‫رقم ‪2014/42‬‬ ‫بتعديـل بعـض أحكـام الئحـة تنظيم أسمـاء النطاقـات‬ ‫استنادا إىل قانون تنظيم االتصاالت الصادر باملرسوم السلطاين رقم ‪، 2002/30‬‬ ‫وإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االتصاالت الصادرة بالقرار رقم ‪، 2008/144‬‬ ‫وإىل الئحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ‪، 2012/119‬‬ ‫وإلـ ــى موافقـ ـ ــة جمل ـ ـ ــس إدارة هيئـ ـ ــة تنظيـ ــم االتصـ ــاالت مبوجـ ـ ــب القـ ــرار رقـ ــم ‪2014/8‬‬ ‫بتاري ـ ــخ ‪2014/3/16‬م ‪،‬‬ ‫وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة ‪.‬‬ ‫تـقـــرر‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫يستب ـ ـ ــدل بنص ـ ــوص املـ ـ ــواد (‪ )14‬و (‪ )24‬و (‪ )28‬من الئح ـ ــة تنظي ـ ــم أسمـ ـ ــاء النطاقـ ـ ـ ــات‬ ‫املش ــار إليها ‪ ،‬النصوص الآتية ‪:‬‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫يشرتط لتسجيل اسم نطاق حتت املستويني العلويني (‪ ) .om‬و( ‪.‬عمان) أن يكون طالب‬ ‫التسجيـ ـ ــل مواطن ـ ـ ــا عماني ـ ـ ــا أو إحـ ـ ــدى وحـ ـ ــدات اجله ـ ـ ــاز الإداري للدولـ ـ ـ ــة أو الشرك ـ ـ ــات‬ ‫أو املؤسسات أو اجلمعيات الأهلية أو املهنية أو النقابات أو اجلهات غري الربحية املرخص‬ ‫لها مبزاولة أنشطتهــا مــن اجلهات املختصة بالسلطنـ ــة كل بحسب الأحوال ‪ ،‬وأن يكــون‬ ‫مستوفيا االشرتاطات املنصوص عليها فـي منــوذج اتفاقيــة (املسجل ‪ -‬صاحب التسجيل)‬ ‫املعتمد من الهيئة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إىل املسجل املعتمد مرفقا‬ ‫به كافة املستندات املحددة من قبل الهيئة واملبينة فـي منوذج اتفاقية (املسجل ‪ -‬صاحب‬ ‫التسجيـ ــل) ‪ ،‬وعلى املسجـل املعتمـ ــد البت فـي الطل ــب وتسجي ــل اس ــم النط ــاق خـ ــالل م ــدة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents