اجلريدة الرسمية العدد ()1064
ال تزيد عل ــى ( )3ثالث ــة أيام عمل من تاريخ تقدميه متى كان الطلب مستوفيــا للش ــروط
املقررة مبوجب أحكام هذه الالئحة ،واتفاقية (املسجل -صاحب التسجيل) والتعليمات
الصادرة من الهيئة فـي هذا الشأن .
ويجوز للهيئة فـي حالة إخــالل املسجــل املعتمــد بتسجيل اسم النطاق خــالل املدة املشار
إليهـ ــا فـي الفقــرة السابقـ ــة فـ ــرض غرامــة مالي ــة مقداره ــا ( )50خمس ــون ريــاال عماني ـ ــا
عن كل يوم تأخري بحد أقصى ( )1000ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 28
يكون تسجيل اسم النطاق مدة ال تقل ن سنة ،وال تزيد على ( )5خمس سنوات قابلة
للتجدي ــد بنــاء علــى طلــب صاحــب التسجيـ ــل مل ـ ــدة أو مل ــدد ال تقـ ــل ك ـ ــل منهـ ــا عـ ــن سنـ ــة ،
وال تزيد على ( )5خمس سنوات ،شريطة تقدمي طلب التجديد خالل ( )90التسعني يوما
السابقة على املوعد املحدد النتهاء التسجيل أو التجديد السابق .
وعلى املسجــل املعتمد البت فـي الطلب وجتديد اسم النطــاق خالل مدة ال تزيد على ()3
ثالثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التسجيل متى كان الطلب مستوفيا للشــروط املقــررة
مبوجب أحكام هذه الالئحة ،واتفاقية (املسجل -صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة
من الهيئة فـي هذا الشأن .
ويجوز للهيئة فـي حالة إخالل املسجل املعتمد بتجديد اسم النطاق خالل املدة املشار إليها
فـي الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها ( )50خمسون رياال عمانيا عن كل يوم
تأخري بحد أقصى ( )1000ألف ريال عماين .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ،أو يتعارض مع أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي اجلريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ( )3ثالثة أشهر من تاريخ نشره .
صدر فـي 12 :من رمضــــــــان 1435هـ
املوافــــق 10 :من يوليـــــــــــو 2014م
حممد بن حمد الرحمي
رئيـ ـ ـ ـ ــس جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــس الإدارة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents