‫‪ -2‬الترجمة أو التلخيص أو الشةر أو التحةوير أو التعةديل أو إعةادة التو يةع للعمةل‬ ‫الموسيقي‪.‬‬ ‫‪ -3‬تو يع نسخ من المصنف عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأجير بةرامس الحاسةب اآللةي والمصةنفات المثبتةة فةي تسةجيل صةوتي أو سةمعي‬ ‫بصري‪.‬‬ ‫‪ -1‬األدا العلني أو النقل إلى الجمهور‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ا ينطبق حق التأجير المشار إليه في البند (‪ )4‬من الفقرة (أ) من هذه المادة علةى بةرامس‬ ‫الحاسب اآللي إذا لم تكن هي نفسها الـمحـل األساسي للتأجير‪.‬‬ ‫مةةادة (‪ : )9‬يتمتةةع مؤلةةف المصةةنفات الفنيةةة التشةةكيلية األصةةلية والمخطوطةةات الموسةةيقية واألدبيةةة‬ ‫األصلية أو ورثته‪ ،‬بحق المشاركة في نسبة تحددها الالئحة من صافي حصةيلة كةل بيةع‬ ‫المصنفات التالية ألول تنا ل عن حق ااستغالل يقوم به المؤلف أو ورثته‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )51‬أ‪-‬تنتقل الحقوق الواردة في المادة (‪ )8‬من هذا القةانون عةن طريةق اإلرا أو التصةرل‬ ‫القانوني‪.‬‬ ‫ب‪-‬يجو للمؤلف نقل أيا من الحقوق الواردة فةي المةادة (‪ )8‬مةن هةذا القةانون آةريطة أن‬ ‫يكون النقل أو التصرل مكتوبا‪ ،‬ويحدد فيه الحق محل التصةرل مةع بيةان الغةرض‬ ‫منه ومدة ااستغالل ومكانه‪.‬‬ ‫يحق لمن آل إليه الحق طبقا لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المةادة أن يمةارس بصةفته‬‫الشخصية جميع الحقوق التي نقله إليه بما في ذلك نقل الحق إلى الغير‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )55‬المؤلف مالك لكامل الحقوق الماليةة علةى مصةنفه مةا لةم يتصةرل بهةا صةراحة كليةا أو‬ ‫جزئيا‪ ،‬وا يعتبر تصرل المؤلف بجز من حقوقةه الماليةة ترخيصةا منةه اسةتغالل أي‬ ‫حق مالي آخر وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )52‬يتقاضى المؤلف مقابال ماليا نقديا أو عينيا أو الجمع بينهما نليةر نقةل حةق أو أكثةر مةن‬ ‫حقوق ااستغالل المالي إلى الغير علةى أسةاس المشةاركة فةي الحصةول علةى نسةبة مةن‬ ‫اإليةةراد النةةاتس عةةن ااسةةتغالل أو بمبلةةم مقطةةوع‪ ،‬وإذا تبةةين أن ااتفةةاق فيةةه غةةبن فةةاح‬ ‫بحق المؤلف أو أصبا كذلك للرول طرأت بعد التعاقد جا للمحكمة إعةادة النلةر فةي‬ ‫المقابل المالي المتفق عليه‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )53‬ا يعتبر تصرل المؤلف في النسخة األصلية للمصنف تنا ا عن الحقوق المالية علةى‬ ‫هذا المصنف‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )54‬يعتبر باطال كل تصرل يقوم به المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي‪.‬‬ ‫مةةادة (‪ : )51‬تحةةل الةةو ارة محةةل المؤلةةف المتةةوفى فةةي مباآةةرة حقوقةةه الماليةةة إذا لةةم يكةةن لةةه وارا‬ ‫آرعي ولم يكةن ف��ي حياتةه قةد نقةل حقوقةه الماليةة للغيةر لمةدة الحمايةة المشةار إليهةا فةي‬ ‫الفصل السادس من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية‬ ‫مادة (‪: )56‬أ‪-‬إذا اآتر أكثر من آخص في تأليف مصنف مشتر اعتبر الجميع مالكين للمصةنف‬ ‫بالتساوي ما لم يتفق كتابة على خالل ذلك‪.‬‬ ‫ب‪-‬ا يجو ألي من الشركا في تأليف المصنف المشةتر اإلنفةراد فةي ممارسةة حقةوق‬ ‫المؤلف علةى المصةنف إا بموافقةة جميةع آةركائه فةي التةأليف‪ ،‬وإذا حصةل خةالل‬ ‫بينهم يكون الفصل بينهم وديا أو عبر المحكمة‪.‬‬ ‫يحق ألي من الشركا في تأليف المصنف المشتر رفع الةدعاوى عنةد وقةوع اعتةدا‬‫على حق المؤلف‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )57‬إذا توفي أحد الشركا في تأليف المصنف المشتر ‪ ،‬ولم يكةن لةه وارا آةرعي أو لةم‬ ‫يوصي بها للغير يؤول نصيبه إلى باقي الشركا أو إلى ورثتهم ما لم يتفق على خةالل‬ ‫ذلك ‪ ،‬ما لم تكن هنا مصلحة عامة تقتضي تدخل المحكمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents