‫ب ‪ -‬حتديد ر�سوم ا�ستخراج الرتاخي�ص ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ا�ست ــرياد �أو الرتخيـ ــ�ص با�ست ــرياد �أدوات الت�شفـ ــري الالزمـ ــة لأغرا�ض خدمات‬ ‫الت�صديق �أو التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية فيما عدا اجلهات الأمنية ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ممار�سة الرقابة والإ�شراف والتفتي�ش على �أن�شطة مقدمي خدمات الت�صديق‬ ‫والتحقق من �أنهم ي�ستخدمون مكونات مادية وبرجميات و�إجراءات �آمنة �ضد‬ ‫التدخل و�سوء اال�ستعمال ‪ ،‬و�أنهم يلتزمون مب�ستويات الأداء املقررة ل�ضمان �سرية‬ ‫و�أمن التوقيعات الإلكرتونية وال�شهادات ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬حتديد امل�ستويات ملقدمي خدمات الت�صديق ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬حت ــديد امل�ؤه ــالت واخل ــربات التي يتع ــني �أن يح�صـ ــل عليهـ ــا موظ ــفو مقدمي‬ ‫خدمات الت�صديق ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬حتديد ال�شروط التي يخ�ضع لها عمل مقدمي خدمات الت�صديق ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ت�سهـيل ت�أ�سي�س �أية �أنظمة �إلكرتونية بوا�سطة مقدم خدمات ت�صديق �إما منفردا‬ ‫�أو مع مقدمي خدمات ت�صديق �آخرين ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫لل�سلط ــة املخت�صــة اتخ ـ ـ ــاذ الإجـ ــراءات التي ت ـ ــراها منا�سـ ــبة للمراق ـ ــبة والإ�شراف على‬ ‫مدى التزام مقدمي خدمات الت�صديق ب�أحكام هذا القانون ‪ ،‬ولهذه ال�سلطة �أن ت�صل �إىل‬ ‫�أي نظام حا�ســب �آيل �أو �أي ج ـ ـه ــاز �أو بيانات �أو �أية مواد �أخرى مت�صلة بذلك النظام ‪،‬‬ ‫بغر�ض �إجراء التفتي�ش واملراقبة ولها �أن ت�صدر �أمرا لأي �شخ�ص خمت�ص ب�أن يوفر لها‬ ‫امل�ساعدة الفنية املعقولة وغريها من امل�ساعدات ح�سبما تراه �ضروريا ‪ ،‬وعلى ذلك ال�شخ�ص‬ ‫�أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫للوزيــر �أن يطلـب من وزيــر العــدل تخوي ــل �صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة ملوظفــي ال�سلط ــة‬ ‫املخت�صة وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫‪ -1‬يقدم طلـ ـ ــب الرتخيـ ــ�ص بتق ـ ـ ـ ــدمي خدمـ ــات الت�صـ ــدي ـ ــق �إىل ال�سل ـ ــطة املخت�صة‬ ‫على اال�ستمارة املعدة لذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجـ ــوز �إ�صـ ــدار ترخيـ ــ�ص تقدمي خدم ــات الت�صدي ـ ـ ــق ما مل ي�ست ـ ـ ــوف مقدم‬ ‫الطلب ال�شروط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة وي�صدر بها قرار من الوزير ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يك ــون الرتخي ــ�ص �شخ�صي ــا وغـ ـ ــري قابـ ــل للتحويــل وي�صدر ملدة خم�س �سنوات‬ ‫قابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬

Select target paragraph3