ب -حتديد ر�سوم ا�ستخراج الرتاخي�ص .
ج -ا�ست ــرياد �أو الرتخيـ ــ�ص با�ست ــرياد �أدوات الت�شفـ ــري الالزمـ ــة لأغرا�ض خدمات
الت�صديق �أو التي ت�ستخدمها اجلهات احلكومية فيما عدا اجلهات الأمنية .
د -ممار�سة الرقابة والإ�شراف والتفتي�ش على �أن�شطة مقدمي خدمات الت�صديق
والتحقق من �أنهم ي�ستخدمون مكونات مادية وبرجميات و�إجراءات �آمنة �ضد
التدخل و�سوء اال�ستعمال ،و�أنهم يلتزمون مب�ستويات الأداء املقررة ل�ضمان �سرية
و�أمن التوقيعات الإلكرتونية وال�شهادات .
هـ -حتديد امل�ستويات ملقدمي خدمات الت�صديق .
و -حت ــديد امل�ؤه ــالت واخل ــربات التي يتع ــني �أن يح�صـ ــل عليهـ ــا موظ ــفو مقدمي
خدمات الت�صديق .
ز -حتديد ال�شروط التي يخ�ضع لها عمل مقدمي خدمات الت�صديق .
ح -ت�سهـيل ت�أ�سي�س �أية �أنظمة �إلكرتونية بوا�سطة مقدم خدمات ت�صديق �إما منفردا
�أو مع مقدمي خدمات ت�صديق �آخرين .
املــادة ( ) 26
لل�سلط ــة املخت�صــة اتخ ـ ـ ــاذ الإجـ ــراءات التي ت ـ ــراها منا�سـ ــبة للمراق ـ ــبة والإ�شراف على
مدى التزام مقدمي خدمات الت�صديق ب�أحكام هذا القانون ،ولهذه ال�سلطة �أن ت�صل �إىل
�أي نظام حا�ســب �آيل �أو �أي ج ـ ـه ــاز �أو بيانات �أو �أية مواد �أخرى مت�صلة بذلك النظام ،
بغر�ض �إجراء التفتي�ش واملراقبة ولها �أن ت�صدر �أمرا لأي �شخ�ص خمت�ص ب�أن يوفر لها
امل�ساعدة الفنية املعقولة وغريها من امل�ساعدات ح�سبما تراه �ضروريا ،وعلى ذلك ال�شخ�ص
�أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر .
املــادة ( ) 27
للوزيــر �أن يطلـب من وزيــر العــدل تخوي ــل �صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة ملوظفــي ال�سلط ــة
املخت�صة وفقا لأحكام قانون الإجراءات اجلزائية .
املــادة ( ) 28
-1يقدم طلـ ـ ــب الرتخيـ ــ�ص بتق ـ ـ ـ ــدمي خدمـ ــات الت�صـ ــدي ـ ــق �إىل ال�سل ـ ــطة املخت�صة
على اال�ستمارة املعدة لذلك .
-2ال يجـ ــوز �إ�صـ ــدار ترخيـ ــ�ص تقدمي خدم ــات الت�صدي ـ ـ ــق ما مل ي�ست ـ ـ ــوف مقدم
الطلب ال�شروط التي حتددها ال�سلطة املخت�صة وي�صدر بها قرار من الوزير .
-3يك ــون الرتخي ــ�ص �شخ�صي ــا وغـ ـ ــري قابـ ــل للتحويــل وي�صدر ملدة خم�س �سنوات
قابلة للتجديد .
- 15 -