ج -حفظ امل�ستند �أو ال�سجل �أو املعلومات �أو البيانات بطريقة متكن من التعرف
على من�ش�أ وجهة و�صول الر�سالة الإلكرتونية وتاريخ ووقت �إر�سالها �أو ت�سلمها .
-2لي�س فـي هذه املادة ما ي�ؤثر على ما يلي :
�أ � -أي ق ــانـ ــون �آخر ين ـ ـ ــ�ص �صـ ــراح ــة على حفظ امل�ستـ ــند �أو ال�س ـ ـج ــل �أو املعلومات
�أو البيانات فـي �شكل �إلكرتوين وفق نظام �إلكرتوين معني �أو باتباع �إجراءات
معينة �أو حفظها �أو �إر�سالها عرب و�سيط �إلكرتوين معني .
ب � -أيـ ــة متطلب ـ ــات �إ�ضـافي ــة تق ــرره ـ ــا احلكوم ــة حلفـ ــظ ال�سجـ ــالت الإلكرتونيــة
التي تخ�ضع الخت�صا�صها .
املــادة ( ) 9
�إذا �أوجب القانون كتابــة �أي م�ستن ــد �أو �سجل �أو معاملــة �أو معلوم ــة �أو بي ــان �أو رتـ ــب نتائــج
معين ــة �إذا مل يت ــم ذلك ،فـ ـ�إن ورود �أي من ذلك فـي �شكل �إلكرتوين يجعله م�ستوفيا �شرط
الكتابة �إذا روعيت ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة .
املــادة ()10
�إذا �أوجب القانــون تقديــم �أ�صــل ر�سال ــة �أو �سج ــل �أو م�ستن ــد ورتــب نتائ ــج معين ــة على ع ــدم
االلتــزام بذلك ف�إن الر�سال ــة الإلكرتوني ــة �أو ال�سج ــل الإلكرتونــي �أو امل�ستند الإلكرتونـ ــي
يعترب �أ�صليا �إذا ا�ستخدمت و�سيلة ت�سمح بعر�ض املعلومات املراد تقدميها فـي �شكل ميكن
فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من �سالمة املعلومات الواردة فـي �أي من ذلك .
املــادة ()11
-1عند تطبيق قواعد الإثبات فـي �أية �إجراءات قانونية ال يحول دون قبول الر�سالة
الإلكرتونية �أن تكون قد جاءت فـي غري �شكلها الأ�صلي � ،إذا كانت الر�سالة �أف�ضل
دليل يتوقع بدرجة مقبولة �أن يح�صل عليه ال�شخ�ص الذي يقدمه .
وتكون لهذه الر�سالة حجية فـي الإثبات ،مع مراعاة الآتي :
�أ -مدى �إمكاني ــة االعتماد على الطريق ــة التي مت بها تنفيـ ــذ واحدة �أو �أكـ ــرث من
عمليات التنفي ـ ــذ �أو الإدخ ــال �أو الإن�شـ ــاء �أو املعاجلة �أو التخزين �أو التقدمي
�أو الإر�سال .
ب -مدى �إمكانية االعتماد على الطريقة التي متت بها املحافظة على �سالمة
املعلومات .
ج -مدى �إمكانية االعتماد على م�صدر املعلومات �إذا كان معروفا .
-7-