د -مــدى �إمكاني ــة االعتم ــاد على الطريقة التي ت ــم به ــا التحـ ــقق من هوية املن�شئ
�إذا كانت ذات �صلة .
هـ � -أي عامل �آخر ذو �صلة .
-2ما مل يثب ـ ــت العك ـ ــ�س ،يف ـ ــرت�ض �أن التوق ـ ـي ــع الإلك ــرتوين حممـ ــي �إذا ا�ستوفـى
ال�شروط الواردة فـي املادة ( )22من هذا القانون ،و�أنه يق�صد توقيع �أو اعتمــاد
الــر�سـالـة الإلكرتونية التي و�ضـع عليها �أو اقرتن بها ومل يتغري منذ �إن�شائه و�أن
هذا التوقيع جدير باالعتماد عليه .
الف�صل الثالث
املعامالت الإلكرتونية و�إبرام العقود
املــادة ( ) 12
-1لأغرا�ض التعاقد ،يجوز التعبري عن الإيجاب والقبول بوا�سطة ر�سائل �إلكرتونية
ويعترب ذلك التعبري ملزما جلميع الأطراف متى مت وفقا لأحكام هذا القانون .
-2ال يفقد العقد �صحته �أو قابليته للتنفيذ ملجرد �أنه �أبرم بوا�سطة ر�سالة �إلكرتونية
واحدة �أو �أكرث .
املــادة ( )13
-1يج ــوز �أن يتم التع ــاقد بني و�سائـ ــط �إلكرتوني ــة �آليـة مت�ضمنة نظامي معلومات
�إلكرتونية �أو �أكرث تكون معدة ومربجمة م�سبقـ ــا للقيام مبثل هـذه املهام ويكون
التعاقد �صحيحا ونافــذا علـى الــرغم مـن عدم التدخل ال�شخ�صي �أو املبا�شر لأي
�شخ�ص طبيعي فـي عملية �إبرام العقد .
-2يجـ ــوز �إبرام عق ــد بني نظ ــام معلوم ــات �آيل ممل ــوك ل�شخ ــ�ص طبي ــعي �أو معنوي
وبني �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �إذا كان الأخري يعلم �أو كان ينبغي عليه �أن يعلم �أن
ذلك النظام �سيتوىل مهمة �إبرام العقد .
ويكون للعقود الإلكرتونية ذات الآثار القانونية املتعلقة بالعقود التي تربم بالأ�ساليب
العادية من حيث الإثبات وال�صحة والقابلية للتنفيذ وغري ذلك من الأحكام .
املــادة ( ) 14
م�س�ؤولية و�سيط ال�شبكة :
-1ال ي�س�أل و�سيط ال�شبكة مدنيا �أو جزائيا عن �أية معلومات واردة فـي �شكل �سجالت
�إلكرتونية -تخ�ص الغري � -إذا مل يكن و�سيط ال�شبكة هو م�صدر هذه املعلومات
واقت�صر دوره على جمرد توفري �إمكانية الدخول عليها ،وذلك �إذا كانت امل�س�ؤولية
قائمة على :
-8-