املــادة ( ) 37
على مقدم خدمات الت�صديق �إلغاء ال�شهادة فورا فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا طلب �صاحب ال�شه��دة �إلغاءها .
ب � -إذا علم بوفاة ال�شخ�ص �أو حل �أو ت�صفية ال�شخ�ص االعتباري �صـاحب ال�شهادة .
ج � -إذا ت�أك ــد بعد الف ـحــ�ص الدقــيق من �صحــة الأ�سباب التي ا�ستند �إليها فـي تعليق
العمل بال�شهادة .
املــادة ( ) 38
يتحمــل مقــدم خدمـ ــات الت�صدي ــق امل�س�ؤولي ــة عن ال�ضــرر الناتـ ــج عن تق�صيــره ف ــي اتخ ـ ــاذ
�إجـ ــراءات تعلـ ـيــق �أو �إل ـغ ــاء ال�شه ــادة وفقــا لأحك ــام املادتني ( )36و ( )37من هذا القانون .
املــادة ( ) 39
يتوىل مقدم خدمات الت�صديق م�س�ؤولية �إيداع كل املفاتيح العامة ال�صادرة وفقا لأحكام
هذا القانون و�أن يحتفظ بقاعدة بيان ــات فـي جهــاز حا�ســب �آل ــي حتتوي على ك ــل املفاتيــح
العامة بطريقة جتعل قاعدة البيانات واملفاتيح العامة متاحة لأي فرد من اجلمهور .
املــادة ( ) 40
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ين�شر �شهادة ت�شري �إىل مقدم خدمات ت�صديق مدرج فـي ال�شهادة
�إذا كان ذلك ال�شخ�ص يعلم :
�أ � -أن مقدم خدمات الت�صديق امل�سمى فـي ال�شهادة مل ي�صدرها .
ب � -أن املوقع املدرج ا�سمه فـي ال�شهادة مل يقبلها .
ج � -أن ال�شهادة قد علقت �أو �ألغيت .
ويجوز الن�شر �إذا كان ذلك بغر�ض التحقق من توقيع �إلكرتوين قبل ذلك التعليق �أو
الإلغاء .
املــادة ( ) 41
- 1على مقدم خدمات الت�صديق الذي يرغب فـي �إيقاف ن�شاطه �أن يخطر ال�سلطة
املخت�صة بذلك قبل تاريخ �إيقاف الن�شاط بثالثة �أ�شهر على الأقل .
- 2ملق ــدم خ ــدمــات الت�صــديــق �أن يح ــول جزءا من ن�شاطــه ملقدم خدمات ت�صديق
�آخر ب�شرط :
�أ � -إعالم �أ�صحاب ال�شهادات ال�سارية بنيته فـي حتويل ال�شهادات ملقدم خدمات
ت�صديق �آخر قبل �شهر على الأقل من تاريخ التحويل املتوقع .
- 19 -