الف�صل ال�سابع
حماية البيانات اخلا�صة
املــادة ( ) 43
يجوز لأية جهة حكومية �أو مقدم خدمات ت�صديق �أن يجمع بيانات �شخ�صية مبا�شرة من
ال�شخ�ص الذي جتمع عنه البيانات �أو من غريه بعد املوافـقة ال�صريحة لهذا ال�شخ�ص ،
وذلك فقط لأغرا�ض �إ�صدار �شهادة �أو املحافظة عليها �أو ت�سهيل ذلك .وال يجوز جمع
البيانــات �أو معاجلته ــا �أو ا�ستخدامه ــا لأي غر�ض �آخر دون املوافق ــة ال�صريح ــة لل�شخ ــ�ص
املجموعة عنه البيانات .
وا�ستثن ــاء من الفقـ ــرة ال�ساب ـقــة يكـ ــون احل�صول على البيانات ال�شخ�صية �أو الإف�صاح عنها
�أو توفريها �أو معاجلتها ،م�شروعا فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كانت �ضـ ــرورية ل ـغــر�ض مـنـع �أو ك�شف جرمية بناء على طلب ر�سمي من جهات
التحقيق .
ب � -إذا كانت مطلوبة �أو م�صرحـا بهـا مبوجب �أي قانون �أو كان ذلك بقرار من املحكمة .
ج � -إذا كانت البيانات �ضرورية لتقدير �أو حت�صيل �أية �ضريبة �أو ر�سوم .
د � -إذا كانت املعاجلة �ضرورية حلماية م�صلحة حيوية لل�شخ�ص املجموعة عنه البيانات .
املــادة ( ) 44
مع مراعاة الفقرة الثانية من املادة ال�سابقة ،يتعني على مقدم خدمات الت�صديق اتباع
الإجراءات املنا�سبة ل�ضمان �سرية البيانات ال�شخ�صية التي فـي عهدت ــه فـي �سـ ـيــاق القـي ــام
بواجبات ــه وال يج ــوز له �إف�ش ــاء �أو حتويل �أو �إعالن �أو ن�شر تلك البيانات لأي غر�ض مهما
كان �إال مبوافقة م�سبقة من ال�شخ�ص الذي جمعت عنه البيانات .
املــادة ( ) 45
يجب على �أي �شخ�ص ي�سيطر على بيانات �شخ�صية بحكم عمله فـي معامالت �إلكرتونية ،قبل
معاجلة تلك البيانات � ،إعالم ال�شخ�ص الذي جمعت عنه بوا�سطة �إ�شعار خا�ص بالإجراءات
التي يتبعها حلماية البيانات ال�شخ�صي ــة ،ويجب �أن تت�ضمن هذه الإجراءات حتديد هوية
امل�سـ�ؤول عـن املعاجلـة وطبيعـة البيانات والغــر�ض مـن معاجلتـها وطـرق ومواقع املعاجلة
وكل املعلومات ال�ضرورية ل�ضمان معاجلة م�أمونة للبيانات .
املــادة ( ) 46
يجب على مقــدم خدمــات الت�صدي ــق ،بن ــاء على طلب من ال�شخ ــ�ص ال ــذي جمع ــت عن ــه
البيانات ،متكينه فور ذلك من النفاذ �إىل البيانات ال�شخ�صية وحتديـثها ،وي�شم ــل هذا
احل ــق الدخ ــول �إىل جمـ ـيــع مــواقــع البيانات ال�شخ�صية املتعلقة بال�شخ�ص الذي جمعت
عنه وعليه و�ضع و�سائل التقنية املنا�سبة لتمكينه من ذلك بطريقة �إلكرتونية .
- 21 -