أو الجنى عليه لبنانياً ،أو إذا حطت الركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.
-2في البحر القليمي اللبناني أو في الدى الجوي الذي يغطيه ،على الجرائم القترفة على مت
سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو الركبة الهوائية.
-3ملغاة.
و تخضع للشريعة اللبنانية جرائم الستيلء على السفن الجنبية أو على البضائع النقولةعليها ،إذا دخلت هذه السفن الياه القليمية اللبنانية.
كل جرم يرتكب في او على السفينة و هي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاةالتفاقيات الدولية الوافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
و تخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الستيلء على البضائع من السفن ،الحاصلة خارجالياه القليمية إذا تم إدخال هذه البضائع إلى الرض اللبنانية للستهلك الحلي أو على سبيل
"الترانزيت".
النبذة - 2في الصلحية الذاتية
الادة -19معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي رقم 112تاريخ 16/9/1983القانون 513تاريخ
6/6/1996
تطبق القواني اللبنانية على كل لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية ،فاعلً أو شريكا ً أو محرضا ً
أو متدخلً ،أقدم خارج الراضي اللبنانية أو على مت طائرة أو سفينة أجنبية:
-1على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو
السندات الصرفية اللبنانية أو الجنبية التداولة شرعا ً أو عرفا ً في لبنان ،أو تزوير جوازات
السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق إخراج القيد اللبنانية .على أن هذه الحكام ل
تطبق على الجنبي الذي ل يكون عمله مخالفا ً لقواعد القانون الدولي.
-2على ارتكاب إحدى الجنايات ضد سلمة اللحة الجوية أو البحرية والنصوص عليها في
الواد 641و 642و 643العدلة من قانون العقوبات.
-3على ارتكاب إحدى الجرائم ضد سلمة النصات الثابتة في الجرف القاري التابع لحدى
الدول التعاقدة في بروتوكول روما العقود بتاريخ .10/3/1988
-4على ارتكاب جرائم بهدف إلزام لبنان القيام بأي عمل كان أو المتناع عنه ،إذا حصل خلل
ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières