‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫‪ )1‬الحصول على معلومات بشأن الغرض من عالقة األعمال وطبيعتها‪.‬‬ ‫‪ )2‬الحصول‪ ،‬عند لجوئهم إلى الغير‪ ،‬على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة‬ ‫متصلين بمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب واتخاذه التدابير الالزمة لذلك وقدرته‪ ،‬في أقرب اآلجال‪ ،‬على‬ ‫توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة‪ ،‬على أن تبقى مسؤولية التحقق من‬ ‫هوية الحريف في كل األحوال محمولة عليهم‪.‬‬ ‫وتتخذ هذه التدابير خاصة عند‪:‬‬ ‫‪ ‬ربط العالقة‪،‬‬ ‫‪ ‬القيام بمعامالت مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويالت‬ ‫إلكترونية‪،‬‬ ‫‪ ‬قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل لإلرهاب‪،‬‬ ‫‪ ‬االشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها‪،‬‬ ‫وعلى هؤالء األشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو الحت صوريتها بصفة‬ ‫جلية‪ ،‬االمتناع عن فتح الحساب أو بدء عالقة األعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 54‬ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص المذكورين‬ ‫بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون تحيين البيانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة‪.‬‬ ‫تجاههم طيلة عالقات األعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات ومعامالت بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم‬ ‫باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند االقتضاء من مصدر أموالهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 54‬رابعا) – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص‬ ‫المذكورين بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع‬ ‫غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب‪ ،‬وإعالم سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق‬ ‫تلك التدابير‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي‬ ‫أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة عالقة أعمال معهم‬ ‫أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العالقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 54‬خامسا – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص‬ ‫المذكورين بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون عند إقامة عالقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو عالقات مماثلة‪:‬‬ ‫‪ ‬جمع بيانات كافية حول المراسل األجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع‬ ‫له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة‬ ‫متصلة بمنع غسل األموال أو مكافحة تمويل اإلرهاب‪،‬‬ ‫‪ ‬الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل األجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا‪.‬‬ ‫‪ ‬االمتناع عن ربط عالقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط عالقات مع مؤسسات أجنبية‬ ‫ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 54‬سادسا – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص‬ ‫المذكورين بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ ‬إيالء عناية خاصة لعالقات األعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان ال تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل‬ ‫األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب‪،‬‬ ‫‪ ‬إيالء عناية خاصة لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية‪ ،‬عند‬ ‫الضرورة‪ ،‬للتوقي من ذلك‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر المرتبطة بعالقات األعمال التي تتم دون حضور مادي لألطراف‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 57‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص المذكورين بالفصل ‪72‬‬ ‫من هذا القانون االحتفاظ‪ ،‬مدة ال تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ االنتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب‪ ،‬بالسجالت والدفاتر وغيرها من‬ ‫‪10 / 14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3