‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫الوثائق المحفوظة لديها‪ ،‬على حامل مادي أو إلكتروني‪ ،‬قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها‬ ‫المعامالت أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 55‬يجب التصريح للمصالح الديوانية‪ ،‬عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور‪ ،‬بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل‬ ‫قيمتها أو تفوق مبلغا يت ّم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية‪.‬‬ ‫وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة األجنبية تعادل قيمتها أو‬ ‫تفوق مبلغا يت ّم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعالم البنك المركزي التونسي بذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 55‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة األشخاص‬ ‫المنصوص عليهم بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة مدى‬ ‫االلتزام بتنفيذها‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع‪:‬‬ ‫‪ ‬نظام لترصد العمليات والمعامالت المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب‬ ‫التصريح‪،‬‬ ‫‪ ‬قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره‪،‬‬ ‫‪ ‬برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 55‬مكرر – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬بقطع النظر عن‬ ‫العقوبات الجزائية‪ ،‬تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول ‪ 72‬مكرر و‪ 72‬ثالثا و‪ 72‬رابعا و‪ 72‬خامسا‬ ‫و‪ 72‬سادسا التتبعات التأديبية وفقا لإلجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من األشخاص المعددين بالفصل‬ ‫‪ 72‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤالء األشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في غياب نظام تأديبي خاص بهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 55‬ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل ‪ 3‬من القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬يمكن للسلطة التأديبية‬ ‫المختصة‪ ،‬بعد سماع المعني باألمر‪ ،‬اتخاذ إحدى العقوبات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلنذار‪،‬‬ ‫‪ -4‬التوبيخ‪،‬‬ ‫‪ -1‬الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة ال تتجاوز عامين‪،‬‬ ‫‪ -2‬إنهاء المهام‪،‬‬ ‫‪ -5‬الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص‪،‬‬ ‫وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة‪.‬‬ ‫القسـم الثـــانـي ‪ -‬في التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل األموال‬ ‫الجـزء األول ‪ -‬في لجنة التحاليل المالية‬ ‫الفصـل ‪ – 58‬أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية "تعقد جلساتها بمق ّر البنك المركزي التونسي‬ ‫الذي يتولى كتابة اللّجنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 52‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية‬ ‫من‪:‬‬ ‫‪ ‬محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا‪،‬‬ ‫‪ ‬قاض من الرتبة الثالثة‪،‬‬ ‫‪ ‬خبير من وزارة الداخلية والتنمية المحلية‪،‬‬ ‫‪ ‬خبير من وزارة المالية‪،‬‬ ‫‪ ‬خبير من اإلدارة العامة للديوانة‪،‬‬ ‫‪ ‬خبير من هيئة السوق المالية‪،‬‬ ‫‪ ‬خبير من الديوان الوطني للبريد‪،‬‬ ‫‪11 /14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3