قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
الوثائق المحفوظة لديها ،على حامل مادي أو إلكتروني ،قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها
المعامالت أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
الفصـل – 55يجب التصريح للمصالح الديوانية ،عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور ،بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل
قيمتها أو تفوق مبلغا يت ّم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة األجنبية تعادل قيمتها أو
تفوق مبلغا يت ّم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعالم البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل ( 55جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة األشخاص
المنصوص عليهم بالفصل 72من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة مدى
االلتزام بتنفيذها.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع:
نظام لترصد العمليات والمعامالت المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب
التصريح،
قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.
الفصل 55مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002بقطع النظر عن
العقوبات الجزائية ،تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 72مكرر و 72ثالثا و 72رابعا و 72خامسا
و 72سادسا التتبعات التأديبية وفقا لإلجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من األشخاص المعددين بالفصل
72من هذا القانون.
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤالء األشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في غياب نظام تأديبي خاص بهم.
الفصل 55ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 3من القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002يمكن للسلطة التأديبية
المختصة ،بعد سماع المعني باألمر ،اتخاذ إحدى العقوبات التالية:
-1اإلنذار،
-4التوبيخ،
-1الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة ال تتجاوز عامين،
-2إنهاء المهام،
-5الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،
وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.
القسـم الثـــانـي -في التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل األموال
الجـزء األول -في لجنة التحاليل المالية
الفصـل – 58أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية "تعقد جلساتها بمق ّر البنك المركزي التونسي
الذي يتولى كتابة اللّجنة.
الفصل ( 52جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية
من:
محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،
قاض من الرتبة الثالثة،
خبير من وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
خبير من وزارة المالية،
خبير من اإلدارة العامة للديوانة،
خبير من هيئة السوق المالية،
خبير من الديوان الوطني للبريد،
11 /14