‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خبير من الهيئة العامة للتأمين‪،‬‬ ‫خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية‪،‬‬ ‫ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثالث سنوات‪.‬‬ ‫يمارس هؤالء األعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل االستقاللية إزاء إداراتهم األصلية‪.‬‬ ‫وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة‪ ،‬ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 80‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية‬ ‫القيام خاصة بالمهام التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين األشخاص المذكورين بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون من ترصد العمليات‬ ‫والمعامالت المسترابة والتصريح بها‬ ‫‪ ‬تلقي التصاريح حول العمليات والمعامالت المسترابة وتحليلها واإلعالم بمآلها‪،‬‬ ‫‪ ‬المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل‬ ‫األموال‪،‬‬ ‫‪ ‬المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له عالقة بميدان تدخلها‪،‬‬ ‫‪ ‬تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير االتصال بينها‪.‬‬ ‫الفصل ‪( 80‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬للجنة التونسية للتحاليل المالية‪ ،‬في إطار‬ ‫المهام الموكولة إليها‪ ،‬االستعانة بالمصالح اإلدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وباألشخاص المذكورين بالفصل ‪ 72‬من هذا القانون‬ ‫الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعامالت موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية‪.‬‬ ‫وال يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني‪ ،‬كما ال يؤاخذ المؤتمنون على هذه األسرار من أجل إفشائها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 83‬للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا االستعانة بنظيراتها بالبالد األجنبية‪ ،‬التي تربطها بها اتفاقات تعاون‪ ،‬والتعجيل بتبادل‬ ‫المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل اإلنذار المب ّكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها‪.‬‬ ‫ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبالد األجنبية‪ ،‬بمقتضى التشريع المنظم لها‪ ،‬بالتقيّد بالس ّر المهني وعدم‬ ‫إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغاللها ألغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 82‬على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول األشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل‬ ‫اإلرهاب أو غسل األموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعامالت أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق‬ ‫القانون أو من نظيراتها بالبالد األجنبية وبمآلها‪( .‬فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت‬ ‫‪.)3002‬‬ ‫وعليها االحتفاظ مدة ال تق ّل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح‬ ‫الواردة عليها‪ ،‬سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني‪ ،‬وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 84‬يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من األعوان المدعوين بمقتضى مهامهم لالطالع‬ ‫على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعامالت المسترابة‪ ،‬المحافظة على السر المهني وعدم استغالل ما أمكنهم االطالع عليه من‬ ‫معلومات لغير األغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم‪.‬‬ ‫صي حقيقة العمليات والمعامالت المسترابة‬ ‫الجزء الثـــــاني ‪ -‬في آليات تق ّ‬ ‫الفصل ‪( 87‬جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد ‪ 57‬لسنة ‪ 3002‬المؤرخ في ‪ 03‬أوت ‪ – 3002‬على األشخاص المذكورين بالفصل ‪72‬‬ ‫من هذا القانون القيام حاال بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعامالت أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام‬ ‫شبهة في ارتباطها‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص‬ ‫أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وكذلك بكل محاولة إلجراء هذه العمليات أو المعامالت‪.‬‬ ‫‪12 / 14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3