إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
خبير من الهيئة العامة للتأمين،
خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثالث سنوات.
يمارس هؤالء األعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل االستقاللية إزاء إداراتهم األصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة ،ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل ( 80جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية
القيام خاصة بالمهام التالية:
إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين األشخاص المذكورين بالفصل 72من هذا القانون من ترصد العمليات
والمعامالت المسترابة والتصريح بها
تلقي التصاريح حول العمليات والمعامالت المسترابة وتحليلها واإلعالم بمآلها،
المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل اإلرهاب وغسل
األموال،
المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له عالقة بميدان تدخلها،
تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير االتصال بينها.
الفصل ( 80جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002للجنة التونسية للتحاليل المالية ،في إطار
المهام الموكولة إليها ،االستعانة بالمصالح اإلدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وباألشخاص المذكورين بالفصل 72من هذا القانون
الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعامالت موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.
وال يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني ،كما ال يؤاخذ المؤتمنون على هذه األسرار من أجل إفشائها.
الفصـل – 83للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا االستعانة بنظيراتها بالبالد األجنبية ،التي تربطها بها اتفاقات تعاون ،والتعجيل بتبادل
المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل اإلنذار المب ّكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبالد األجنبية ،بمقتضى التشريع المنظم لها ،بالتقيّد بالس ّر المهني وعدم
إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغاللها ألغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
الفصـل – 82على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول األشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل
اإلرهاب أو غسل األموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعامالت أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق
القانون أو من نظيراتها بالبالد األجنبية وبمآلها( .فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت
.)3002
وعليها االحتفاظ مدة ال تق ّل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح
الواردة عليها ،سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني ،وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
الفصـل – 84يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من األعوان المدعوين بمقتضى مهامهم لالطالع
على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعامالت المسترابة ،المحافظة على السر المهني وعدم استغالل ما أمكنهم االطالع عليه من
معلومات لغير األغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
صي حقيقة العمليات والمعامالت المسترابة
الجزء الثـــــاني -في آليات تق ّ
الفصل ( 87جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على األشخاص المذكورين بالفصل 72
من هذا القانون القيام حاال بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعامالت أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام
شبهة في ارتباطها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص
أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم اإلرهابية وكذلك بكل محاولة إلجراء هذه العمليات أو المعامالت.
12 / 14