قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها ،بصفة
مباشرة أو غير مباشرة ،بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها
عالقة بالجرائم اإلرهابية.
الفصل ( 85جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – )3002على األشخاص المذكورين بالفصل 72
من هذا القانون إيالء عناية خاصة لجميع العمليات والمعامالت التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل
العمليات والمعامالت غير االعتيادية عندما ال يلوح بصفة جلية غرضها االقتصادي أو مشروعيتها.
ويجب عليهم ،في حدود اإلمكان ،فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعامالت والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة
سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
���الفصـل – 85يمكن للجنة التحاليل المالية اإلذن مؤقتا للمصرّح بتجميد األموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.
ويجب على المصرّح االمتناع عن إعالم المعني باألمر بما شمله من تصريح وما تر ّتب عن ذلك من تدابير.
الفصـل – 88إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح ،تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعالم
المصرّح بذلك حاال وتأذن له برفع التجميد عن األموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعالم المصرّح بنتيجة أعمالها في األجل المقرّر بالفصل 11من هذا القانون مقام اإلذن
برفع التجميد.
الفصـل – 82إذا أ ّكدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريحُ ،تنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة
أعمالها مع ما لديها من أوراق حاال إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل ال يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعالم كل من المصرح ولجنة التحاليل
المالية بمآله( .فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت )3002
الفصـل – 20تختص المحكمة االبتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل األموال وتجري بشأنها األحكام المقرّرة في الغرض
بمقتضى هذا القانون للجرائم اإلرهابية.
الفصل ( 20جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم
أعمالها في أقرب وقت ممكن ،غير أنه يجب عليها ،في صورة صدور إذن عنها بتجميد األموال موضوع التصريح مؤقتا ،ختم أعمالها في
أجل قدره خمسة أيام من تاريخ اإلذن ،وإعالم المصرح بنتيجة أعمالها.
الفصـل – 23يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها ،وال تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.
الفصـل – 22يتر ّتب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن األموال موضوع التصريح حاال.
وإذا رأى وكيل الجمهورية اإلذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خالف ذلك.
الفصل ( 24جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 57لسنة 3002المؤرخ في 03أوت – 3002للوكيل العام لدى محكمة االستئناف
بتونس ،ول و في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة ،أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية بتونس اإلذن بتجميد األموال لذوات طبيعي��
أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها عالقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
الفصـل – 27يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة االبتدائية بتونس وفقا إلجراءات األذون على العرائض.
الفصـل – 25على الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس إحالة اإلذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق
حاال إلى وكيل الجمهورية بتونس لإلذن بإجراء بحث في الموضوع.
ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس نظيرا من اإلذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد
المعني به.
13 /14