‫في نقل حقوق المؤلفين‬ ‫مادة ( ‪) 38‬‬ ‫للمؤلف أن ينقل إلى الغير حقوق االستغالل المنصوص عليها في المواد ‪ 5‬فقرة‬ ‫ثانية و‪ 6‬و‪ 7‬فقرة ثانية من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق ال يترتب عليه‬ ‫إعطاء الحق في مباشرة حق آخر‪.‬‬ ‫ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق‬ ‫يكون محال للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه‪.‬‬ ‫وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعماله الحق المتصرف‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 39‬‬ ‫يقع باطـالً كل تصرف في الحقوق المنصـوص عليها في المـواد (‪ 5‬فقرة أولى) و (‪7‬‬ ‫فقرة أولى) و‪.9‬‬ ‫مادة ( ‪) 40‬‬ ‫للمؤلف أن يتصرف في حقوقه على المصنف على أساس مشاركة نسبية في اإليراد‬ ‫الناتج منه االستغالل أو ببدل معلوم سواء كان التصرف كامالً أو جزئياً‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإنه إذا تبين أن االت��اق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك‬ ‫لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة‬ ‫الطرفين أن يقضي للمؤلف عالوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي‬ ‫ينتج من استغالل المصنف‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 41‬‬ ‫يعتبر باطالً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 42‬‬ ‫ال يترتب على التصرف في النسخة األصلية من المصنف أياً كان نوعه نقل حق‬ ‫المؤلف على أنه ال يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة أن يمكن المؤلف‬ ‫من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 43‬‬ ‫للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من المحكمة االبتدائية الحكم‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents