بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال التعديالت الجوهرية عليه برغم تصرفه في
حقوق االستغالل المالي.
ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق االستغالل المالي تعويضاً
عادالً تقدره المحكمة ويكون لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً
خالل أجل تحدده واال زال كل أثر للحكم أو تقديم كفيل تقبله المحكمة.
الباب الثالث
الفصل األول
في اإلجراءات
مادة ( ) 44
لرئيس المحكمة االبتدائية بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإجراء وصف
تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أو بالحجز على
المصنف األصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر
ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إال
إلعادة نشر المصنف.
وفيما يختص باإليقاع والتمثيل واإللقاء بين الجمهور يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر
بحصر اإليراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.
وتتخذ هذه التدابير بناء على أمر يصدر على عريضة ويجوز أن ينص األمر على
أن يعاون المحضر المكلف بالتنفيذ خبير أو أكثر وأن يفرض على الطالب إيداع
كفالة مناسبة.
وال تسري على هذه اإلجراءات أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية الخاصة
بساعات التبليغ وأيام العطالت.
ويجب أن يرفع الطالب دعوى الموضوع إلى المحكمة المختصة خالل الخمسة عشر
يوماً التالية لصدور األمر واال زال كل أثر له.
مادة ( )45
يجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة اآلمر وله في هذه
كلياً أو جز ّئياً ًً
الحالة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد األمر أو إلغائه ّ
أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ
للمصنف محل النزاع على أن يودع اإليراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل
في أصل النزاع من المحكمة المختص��.
مادة ( ) 46
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents